للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاف الظَّاهِر) عِلّة للمسألتين أَيْ وَالظَّاهِرِ مَعَ مَنْ شَهِدَ لَهُ مَهْرُ الْمثل.

قَوْله: (وَإِنْ كَانَ غَيْرَ شَاهِدٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَ بَينهمَا) لَيْسَ المُرَاد أَنه متوسط بَينهمَا، بل المُرَاد أَنه أقل مِمَّا ادَّعَتْهُ وَأكْثر مِمَّا ادَّعَاهُ، وَبِه عبر فِي الدُّرَر.

قَوْله: (فالتهاتر) أَي التساقط: أَي فَالْحكم حِينَئِذٍ التهاتر مَعَ الهتر بِكَسْر الْهَاء وَهُوَ السقط من الْكَلَام أَو الْخَطَأ فِيهِ.

عناية.

قَوْله: (للاستواء) أَي فِي الاثبات، لَان بينتها تثبت الزِّيَادَة وبينته تثبت الْحَط، وَلَيْسَ أَحدهمَا بِأولى من الآخر.

دُرَر.

قَوْله: (وَيجب مهر الْمثل عَلَى الصَّحِيحِ) قَيْدٌ لِلتَّهَاتُرِ.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالصَّحِيح التهاتر وَيجب مهر الْمثل.

قَوْله: (تحَالفا) أَي عِنْد أبي حنيفَة وَأيهمَا نكل لزمَه دَعْوَى الآخر، لانه صَار مقرا بِمَا يَدعِيهِ خَصمه، أَو باذلا.

دُرَر.

وَعند أبي يُوسُف لَا يَتَحَالَفَانِ وَالْقَوْل قَول الزَّوْج مَعَ يَمِينه، إِلَّا أَن يَأْتِي بشئ مستنكر لَا يتعارف مهْرا لَهَا.

وَقيل هُوَ أَن يَدعِي مَا دون عشرَة دَرَاهِم كَمَا فِي الْجَوْهَرَة.

وَقَالَ الامام جَوَاهِر زَاده: هُوَ أَن يَدعِي مهْرا لَا يتَزَوَّج مثلهَا عَلَيْهِ عَادَة، كَمَا لَو ادّعى النِّكَاح على مائَة دِرْهَم وَمهر مثلهَا ألف.

وَقَالَ بَعضهم: المستنكر مَا دون نصف الْمهْر، فَإِذا جَاوز نصف الْمهْر لم يكن مستنكرا.

عَيْني.

قَوْله: (وَلم يفْسخ النِّكَاح لتبعية الْمهْر) لَان أثر التَّحَالُف فِي انعدام التَّسْمِيَة وَذَا لَا يخل بِصِحَّة النِّكَاح: أَي لَان يَمِين كل مِنْهُمَا يبطل مَا يَدعِيهِ صَاحبه من التَّسْمِيَة، وَهُوَ لَا يفْسد النِّكَاح إِذْ الْمهْر تَابع فِيهِ.

بِخِلَاف البيع فَإِن عدم تَسْمِيَته الثّمن يُفْسِدهُ كَمَا مر ويفسخه القَاضِي قطعا للمنازعة بَينهمَا.

قَوْلُهُ: (وَيَبْدَأُ بِيَمِينِهِ) نَقَلَ الرَّمْلِيُّ عَنْ مَهْرِ الْبَحْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّهُ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا اسْتِحْبَابا لانه لَا رُجْحَان لاحدهما على الآخر.

وَاخْتَارَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَكَثِيرُونَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِيَمِينِهِ، لِأَنَّ أَوَّلَ التَّسْلِيمَيْنِ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ أَوَّلُ الْيَمِينَيْنِ عَلَيْهِ كتقديم المُشْتَرِي على البَائِع، وَالْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ أَوَّلَ التَّسْلِيمَيْنِ) التسليمان: هما تَسْلِيم الزَّوْج الْمهْر، وَتَسْلِيم الْمَرْأَة نَفسهَا، وَالسَّابِق فيهمَا تَسْلِيم معجل الْمهْر، وَمَا ذكر تَخْرِيج الْكَرْخِي فَيقدم التَّحَالُف عِنْد الْعَجز عَن الْبُرْهَان فِي الْوُجُوه كلهَا: يَعْنِي فِيمَا إِذا كَانَ مهر الْمثل مثل مَا اعْترف بِهِ الزَّوْج أَو أقل مِنْهُ أَو مثل مَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة أَو أَكثر مِنْهُ، أَو كَانَ بَينهمَا خَمْسَة أوجه.

وَأما على تَخْرِيج الرَّازِيّ فَلَا تحالف إِلَّا فِي وَجه وَاحِد، وَهُوَ مَا إِذا لم يكن مهر الْمثل شَاهدا لاحدهما، وَفِيمَا عداهُ فَالْقَوْل قَوْله بِيَمِينِهِ إِذا كَانَ مهر الْمثل مثل مَا يَقُول أَو

أقل، وَقَوْلها مَعَ يَمِينهَا إِذا كَانَ مثل مَا ادَّعَتْهُ أَو أَكثر.

أَبُو السُّعُود عَن الْعِنَايَة.

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ التَّحَالُفَ فِيمَا إذَا خَالَفَ قَوْلَهُمَا، أَمَّا إذَا وَافَقَ قَوْلَ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ لَهُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى تَخْرِيجِ الْكَرْخِيِّ يَتَحَالَفَانِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، ثُمَّ يَحْكُمُ مهر الْمثل.

وَصَححهُ فِي الْمَبْسُوط وَالْمُحِيط بِهِ جزم فِي الْكَنْز.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ الاول وَتَعَقَّبَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ تَقْدِيمَ الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ لَهُ تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ يُؤْذِنُ بِتَرْجِيحِهِ وَصَحَّحَهُ فِي النِّهَايَة.

وَقَالَ قاضيخان إنَّهُ الْأَوْلَى وَلَمْ يُذْكَرْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِير غَيره، وَالْأَوْلَى الْبُدَاءَةُ بِتَحْلِيفِ الزَّوْجِ، وَقِيلَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا.

قَوْله: (وحيكم بِالتَّشْدِيدِ) وَهَذَا: أَعْنِي التَّحَالُفَ أَوَّلًا ثُمَّ التَّحْكِيمَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ، لَان مهر الْمثل لَا اعْتِبَار لَهُ مَعَ وُجُودِ التَّسْمِيَةِ وَسُقُوطِ اعْتِبَارِهَا بِالتَّحَالُفِ، فَلِهَذَا يقدم فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، وَأَمَّا عَلَى تَخْرِيجِ الرَّازِيّ فالتحكيم قَبْلَ التَّحَالُفِ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي الْمَهْرِ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ التَّصْحِيحِ وَخِلَافِ أَبِي يُوسُفَ.

بَحْرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>