للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبحث فِيهِ صَاحب اليعقوبية فَليُرَاجع.

قَوْله: (واختارت نَفسهَا) أَي لم ترض ببقائها فِي نِكَاحه فَاخْتَارَتْ نَفسهَا.

قَوْله: (فَهُوَ للرجل) لتحققه عِنْده وَهِي رقيقَة وَالرَّقِيق لَا ملك لَهُ.

قَوْله: (قبل أَن

تخْتَار نَفسهَا) الظَّاهِر أَنه قيد اتفاقي، بل الحكم كَذَلِك وَلَو بعد الِاخْتِيَار، لانه لَا يشْتَرط قيام النِّكَاح كَمَا تقدم، وَعَلِيهِ فَلَا فرق وَإِن وَقع الِاخْتِلَاف بعد الْفرْقَة أَو بعد انْقِضَاء الْمدَّة.

تَأمل ط بِزِيَادَة.

قَوْلُهُ: (فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ) يَعْنِي الْمُشْكِلَ لِلزَّوْجِ وَلَهَا مَا صَلَحَ لَهَا لِأَنَّهَا وَقْتَهُ حُرَّةٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ السِّيَاقِ وَاللَّحَاقِ.

وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ السِّرَاجِ: وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا وَالْمَرْأَةُ مُكَاتَبَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَمَا أحدثا قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا أَحْدَثَاهُ بَعْدَهُ فهما فِيهِ كلاحرين اهـ.

وَقَالَ فِي الْبَحْر: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا: أَيْ جَمِيعُ مَا مر إِذا لم يَقع التنازل بَيْنَهُمَا فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَالنِّكَاحِ وَعَدَمِهِ، فَإِنْ وَقع قَالَ فِي الْخَانِية: وَلَو كَانَت الدَّار فِي يَد رجل وَامْرَأَة فأقامت الْمَرْأَة الْبَيِّنَة أَن الدَّار لَهَا وَأَن الرجل عَبدهَا وَأقَام الرجل الْبَيِّنَة أَن الدَّار لَهُ وَالْمَرْأَة امْرَأَته تزَوجهَا بِأَلف دِرْهَم، وَدفع إِلَيْهَا وَلم يقم الْبَيِّنَة أَنه حر يقْضِي بِالدَّار وَالرجل للْمَرْأَة وَلَا نِكَاح بَينهمَا، لَان الْمَرْأَة أَقَامَت الْبَيِّنَة على رق الرجل وَالرجل لم يقم الْبَيِّنَة على الْحُرِّيَّة فَيَقْضِي بِالرّقِّ، وَإِذا قضى بِالرّقِّ بطلت بَيِّنَة الرجل فِي الدَّار وَالنِّكَاح ضَرُورَة، وَإِن كَانَ الرجل أَقَامَ بَيِّنَة أَنه حر الاصل وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا يقْضِي بحريّة الرجل وَنِكَاح الْمَرْأَة، وَيَقْضِي بِالدَّار للْمَرْأَة لانا لما قضينا النِّكَاح صَار الرجل فِي الدَّار صَاحب يَد وَالْمَرْأَة خَارِجَة فَيَقْضِي بِالدَّار لَهَا، كَمَا لَو اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي دَار فِي أَيْدِيهِمَا كَانَت الدَّار للزَّوْج فِي قَوْلهمَا، وَلَو اخْتلفَا فِي الْمَتَاع وَالنِّكَاح فأقامت الْبَيِّنَة أَن الْمَتَاع لَهَا وَأَنه عَبدهَا وَأقَام أَن الْمَتَاع لَهُ وَأَنه تزَوجهَا بِأَلف ونقدها فَإِنَّهُ يقْضِي بِهِ عبدا لَهَا وبالمتاع أَيْضا لَهَا، وَإِن برهن على أَنه حر الاصل قضى لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ وبالمرأة وَالْمَتَاع إِن كَانَ مَتَاع النِّسَاء، وَإِن كَانَ مُشكلا قضى بحريَّته وبالمرأة وبالمتاع لَهَا اهـ.

قَوْله: (طَلقهَا وَمَضَت الْعدة فالمشكل للزَّوْج) قد اسْتُفِيدَ هَذَا من التَّعْمِيم السَّابِق فِي قَوْله قَامَ النِّكَاح أَو لَا وَصَاحب الْبَحْر إِنَّمَا فرض الْمَسْأَلَة فِيمَا إِذا مَاتَ الزَّوْج بعد انْقِضَاء الْعدة، وَجعل الْمُشكل لوَارث الزَّوْج، وَلَا اعْتِبَار للزَّوْجَة وَإِن كَانَت حَيَّة لانها صَارَت أَجْنَبِيَّة إِلَى آخر مَا يَأْتِي عَن الْمنح قَرِيبا.

وَلما شَرْطِيَّة، وَالْجَوَاب: فَكَذَا يكون القَوْل لوَارِثه ط.

قَوْله: (لانها صَارَت أَجْنَبِيَّة) تَعْلِيل لقَوْله ولورثته بعده يَعْنِي إِنَّمَا قُلْنَا أَن القَوْل للحي لَو مَاتَ وَهِي فِي نِكَاحه، أما بعد انْقِضَاء الْعدة فقد صَارَت أَجْنَبِيَّة

فَلم يبْق لَهَا يَد على الصَّالح لَهما فَكَانَ القَوْل فِيهِ لوَرَثَة الزَّوْج، لَان الْمَتَاع فِي يدهم بعد مُورثهم، وَفِيه تَأمل.

أَو هُوَ مَحْمُول على مَا إِذا انْتَقَلت وَتركت الْمَتَاع بِالْبَيْتِ، أما لَو بقيت سَاكِنة بعد انْقِضَاء الْعدة فَالظَّاهِر أَن الْمَتَاع بَاقٍ فِي يَدهَا فَيكون القَوْل قَوْلهَا فِي الصَّالح لَهما فَليُحرر، قَالَ سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى: وَيُسْتَفَاد من التَّعْلِيل أَنَّهُمَا لَو مَاتَا فَكَذَلِك.

قَوْله: (وَلما ذكرنَا الخ) الاولى إِسْقَاطه لعلمه من قَوْله ولورثته بعده وَلذَا لم يذكرهُ فِي الْبَحْر.

قَوْله: (أما لَو مَاتَ الخ) لَعَلَّه مَحْمُول على مَا إِذا كَانَ الطَّلَاق فِي مرض الْمَوْت بِدَلِيل تَعْلِيله بقوله بِدَلِيل إرثها قَالَ فِي الْمنح: قيد بكونهما زَوْجَيْنِ للِاحْتِرَاز عَمَّا إِذا طَلقهَا فِي الْمَرَض وَمَات الزَّوْج بعد انْقِضَاء الْعدة، فَإِن الْمُشكل

<<  <  ج: ص:  >  >>