للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنْدَفع، وَإِن قَالُوا: كَانَت يَوْمئِذٍ فِي يَد ثَالِث لَا تقبل.

أما الاول: فلانهما شَهدا على إسكان صَحِيح لَان الصَّحِيح يكون فِيهِ تَسْلِيم وتسلم.

وَكَذَا الثَّانِي: لَان الْقَبْض الْمَوْجُود عقب العقد يُضَاف إِلَيْهِ.

وَكَذَا الثَّالِث: لَان تحكيم الْحَال لمعْرِفَة الْمِقْدَار أصل مُقَرر وَالرَّابِع فَاسد.

قَوْله: (أَو سَرقته مِنْهُ) هِيَ وَالَّتِي بعْدهَا ألحقهما فِي الْبَحْر بِالْغَصْبِ.

قَوْله: (أَو انتزعته مِنْهُ) عبر فِي الْبَحْر بدل بدله بقوله أَو أَخَذته مِنْهُ وَالْحكم وَاحِد ط.

قَوْله: (بَحر) ذكر فِيهِ بعد هَذَا نَا نَصه: وَإِلَّا ولان رَاجِعَانِ إلَى الْأَمَانَةِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ إلَى الضَّمَانِ لَمْ يَشْهَدْ فِي الْأَخِيرَةِ وَإِلَّا فَإِلَى الْأَمَانَةِ، فَالصُّوَرُ عَشْرٌ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الصُّوَرَ لَمْ تَنْحَصِر فِي الْخمس.

اهـ.

وَقد علمت أَن عدم انحصارها بِحَسب فروعها، وَإِلَّا فعلى مَا قَرَّرَهُ من رُجُوع الْخَمْسَة المزيدة إِلَى الْخَمْسَة الاصول فَهِيَ منحصرة، فَالْمُرَاد انحصار أُصُولهَا فِي الْخَمْسَة، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ بَعْدَ رُجُوعِ مَا زَادَهُ لي مَا ذُكِرَ لَا مَحَلَّ لِلِاعْتِرَاضِ بِعَدَمِ الِانْحِصَارِ.

تَأمل.

قَوْله: (أَو هِيَ فِي يَدي مُزَارعَة) مُقْتَضى كَلَامهَا أَن هَذِه لَيْسَتْ فِي الْبَحْرِ مَعَ أَنَّهَا وَاَلَّتِي بَعْدَهَا فِيهِ ح.

قَوْله: (ألحق) بِصِيغَة الْمَاضِي الْمَعْلُوم.

قَوْله:

(الْمُزَارعَة بالاجارة) من حَيْثُ إِن الْعَامِل إِذا دفع الْبذر مِنْهُ كَانَ مُسْتَأْجرًا لَهَا، وَذَلِكَ فِيمَا إِذا كَانَت الارض لوَاحِد وَالْبذْر وَالْعَمَل للْآخر، فَإِنَّهُ يَجْعَل كَأَنَّهُ أجره أرضه بِمَا شَرطه من الْخَارِج.

قَوْله: (أَو الْوَدِيعَة) من حَيْثُ عدم الضَّمَان لنصيب صَاحبه إِذا ضَاعَ مِنْهُ من غير تعد كَمَا إِذا كَانَ الْعَمَل لوَاحِد وَالْبَاقِي لآخر، أَو الْعَمَل وَالْبَقر فَإِنَّهُ يَجْعَل كَأَنَّهُ اسْتَأْجرهُ، أَو اسْتَأْجرهُ مَعَ بقره ليعْمَل لَهُ فِي أرضه ببذر صَاحب الارض وَصَارَت الارض وَالْبذْر فِي يَد الْعَامِل بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة.

قَوْله: (قل) أَي فِي الْبَزَّازِيَّة.

قَوْله: (فَلَا يُزَاد على الْخمس) أَيْ لَا تُزَادُ مَسْأَلَةُ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي زَادَهَا الْبَزَّازِيُّ، وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَا يُزَاد لباقية أَيْضا، لَكِن فِي الْبَزَّازِيَّة لم يبين إِلَّا إِلْحَاق الْمُزَارعَة، وَمَا فِي الْبَحْر من رُجُوع الاولين إِلَى الامانة وَالثَّلَاثَة الْبَاقِيَة إِلَى الضَّمَان لَيْسَ فِيهِ بَيَان إِلْحَاق، لَان الامانة وَالضَّمان ليستا من الْمسَائِل الْخمس، غَايَته أَنه بَين أَن بَعْضهَا، رَاجع إِلَى الامانة والامانة أَنْوَاع، وَكَذَا الضَّمَان.

نعم قَوْله أسكنني فِيهَا رَاجع إِلَى الْعَارِية، وَهِي من الصُّور الْخمس وانتزعته مِنْهُ رَاجع إِلَى الْغَصْب، وَهُوَ كَذَلِك فَألْحق أَنَّهَا ثَمَان صور أَو تسع، لَان الْمُزَارعَة وَإِن رجعت إِلَى غَيرهَا لَكِنَّهَا تميزت باسم على حِدة وَكَذَا بِأَحْكَام، فَإِن الاجارة بِالْمَجْهُولِ وَإِعْطَاء الاجير من عمله مَشْرُوطَة لَهُ ذَلِك لَا يَصح، وفيهَا يَصح.

قَوْله: (وَقد حررته فِي شرح الْمُلْتَقى) حَيْثُ عمم قَوْله: غبته مِنْهُ بقوله وَلَو حكما، فَأدْخل فِيهِ بقوله أَوْ سَرَقْته مِنْهُ أَوْ انْتَزَعْته مِنْهُ، وَكَذَا عَمَّمَ قَوْلَهُ أَوْدَعَنِيهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ حُكْمًا، فَأَدْخَلَ فِيهِ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُحَرَّرٌ أَحْسَنُ مِمَّا هُنَا، فَإِنَّهُ هُنَا أَرْسَلَ الِاعْتِرَاضَ، وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُزَارَعَةِ فأوهم خُرُوج مَا عَداهَا عَمَّا ذَكَرُوهُ مَعَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ كَمَا عَلِمْت، فَافْهَم.

مطلب: إِذا حضر الْغَائِب وَصدق الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الْإِيدَاعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا ضمن للْمُدَّعِي وَحَاصِل مَا يُقَال: أَنه إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَهُ فِي الْإِيدَاعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْن رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>