وَعَن أبي يُوسُف فِيمَا إِذا كَانَ سنّ الشاتين مُشكلا: إِنِّي لَا أقبل بينتهما وأقضي بِالشَّاة لكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالشَّاة فِي يَده، وَهَذَا قَضَاء ترك لَا قَضَاء اسْتِحْقَاق.
وَلَو أَقَامَ الَّذِي فِي يَده الْبَيْضَاء أَن الْبَيْضَاء شاتي ولدت فِي ملكي والسوداء الَّتِي فِي يَد صَاحِبي شاتي ولدت من هَذِه الْبَيْضَاء وَأقَام الَّذِي السَّوْدَاء فِي يَده أَن السَّوْدَاء ولدت فِي ملكي والبيضاء الَّتِي فِي يَد صَاحِبي ملكي ولدت من هَذِه السَّوْدَاء فَإِنَّهُ يقْضِي لكل وَاحِد مِنْهُمَا بِمَا فِي يَده اهـ.
وَإِن كَانَ فِي يَد رجل حمام أَو دَجَاج أَو طير مِمَّا يفرخ أَقَامَ رجل الْبَيِّنَة أَنه لَهُ فرخ فِي ملكه وَأقَام صَاحب الْيَد الْبَيِّنَة على مثل ذَلِك: قضى بِهِ لصَاحب الْيَد.
وَلَو ادّعى لَبَنًا فِي يَد رجل أَنه لَهُ ضربه فِي ملكه وَبرهن ذُو الْيَد: يقْضِي بِهِ للْخَارِج، وَلَو كَانَ مَكَان اللَّبن آجر أَو جص أَو نورة: يقْضِي بِهِ لصَاحب الْيَد، وغزل الْقطن لَا يتَكَرَّر فَيَقْضِي بِهِ لذِي الْيَد، بِخِلَاف غزل الصُّوف وورق الشّجر وثمرته بِمَنْزِلَة النِّتَاج، بِخِلَاف غُصْن الشَّجَرَة وَالْحِنْطَة لابد من الشَّهَادَة بِالْملكِ مَعَ السَّبَب الَّذِي لَا يتَكَرَّر كالنتاج.
لَو برهن الْخَارِج على أَن الْبَيْضَة الَّتِي تفلقت عَن هَذِه الدَّجَاجَة كَانَت لَهُ لم يقْض لَهُ بالدجاجة
وَيَقْضِي على صَاحب الدَّجَاجَة ببيضة مثلهَا لصَاحِبهَا، لَان ملك الْبَيْضَة لَيْسَ لملك الدَّجَاجَة، فَإِن من غصب بَيْضَة وحضنها تَحت دجَاجَة لَهُ كَانَ الفرخ للْغَاصِب وَعَلِيهِ مثلهَا، بِخِلَاف الامة فَإِن وَلَدهَا لصَاحب الام، وَجلد الشَّاة يقْضِي بِهِ لصَاحب الْيَد والجبة المحشوة والفرو وكل مَا يقطع من الثِّيَاب والبسط والانماط وَالثَّوْب الْمَصْبُوغ بعصفر أَو زعفران يقْضِي بهَا للْخَارِج اهـ.
قَوْله: (أَو كَانَ سَببا يتَكَرَّر) عطف على ادّعى: يَعْنِي أَن ذَا الْيَد أَحَق فِي كل حَال إِلَّا فِي حَال مَا إِذا ادّعى غصبا أَو كَانَ سَببا يتَكَرَّر فَإِنَّهُ يقْضِي للْخَارِج بِمَنْزِلَة الْملك الْمُطلق
قَوْله: (كبناء) أَي كَمَا إِذا ادّعى ذُو الْيَد أَن هَذَا الْآجر ملكي بنيت بِهِ حائطي وَادّعى الْخَارِج كَذَلِك يقدم الْخَارِج لانه يُمكن تكرره.
قَوْله: (وغرس) قَالَ الْحَمَوِيّ: وَالْحِنْطَة مِمَّا يتَكَرَّر، فَإِن الانسان قد يزرع فِي الارض ثمَّ يغربل التُّرَاب فيميز الْحِنْطَة مِنْهَا ثمَّ يزرع ثَانِيَة، فَإِذا ادّعى كل أَنَّهَا حنطته زَرعهَا وَأَقَامَا برهانا فَإِنَّهُ يقدم الْخَارِج، وَالنَّخْل يغْرس غير مرّة فَإِذا تنَازعا فِي أَرض ونخيل: أَي كل يَدعِي غرسه وبرهنا فَإِنَّهُ يقْضِي للْخَارِج بهما، وَكَذَا الارض المزروعة: يَعْنِي أَنَّهَا أرضه زَرعهَا كل يَدعِي ذَلِك، أما إِذا كَانَ الزَّرْع مِمَّا يتَكَرَّر فَظَاهر وَإِلَّا كَانَ تبعا للارض كَمَا فِي الْخُلَاصَة.
وَالْحَاصِل: أَن المنظور إِلَيْهِ فِي كَونه يتَكَرَّر أَولا يتَكَرَّر هُوَ الاصل لَا التبع كَمَا فِي الْبَحْر
قَوْله: (ونسج خَز) الْخَزُّ اسْمُ دَابَّةٍ، ثُمَّ سُمِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ من وبره خَزًّا.
قيل هُوَ نسج إِذا بلَى يغزل مرّة ثَانِيَة ثمَّ ينسج.
عزمي.
قَوْله: (أَو أشكل على أهل الْخِبْرَة) قَالَ فِي الْبَحْر ونصل السَّيْف يسْأَل عَنهُ، فَإِن أخبروا أَنه لَا يضْرب إِلَّا مرّة كَانَ لذِي الْيَد وَإِلَّا للْخَارِج: أَي فَإِذا ادّعى خَارج وَذُو يَد أَن هَذَا النصل لَهُ ضربه بِيَدِهِ وَأَقَامَا برهانا فَهُوَ على هَذَا اهـ.
قَالَ أَبُو السُّعُود: فَإِن أشكل على أهل الْخِبْرَة قضى بِهِ للْخَارِج وَالْوَاحد مِنْهُم يَكْفِي والاثنان أحوط.
عزمي وزيلعي.
وَذكر فِي غَايَة الْبَيَان أَنه إِذا أشكل على أهل الْخِبْرَة اخْتلفت الرِّوَايَة، فَفِي رِوَايَة أبي سُلَيْمَان: يقْضِي لذِي الْيَد.
وَفِي رِوَايَة أبي حَفْص: يقْضِي للْخَارِج اهـ.
قَوْله: (لانه الاصل) أَي كَون الْمُدَّعِي