أَو أدق مِنْهُ وَيتْرك الْفضل من الْجَانِبَيْنِ سَوَاء لَهُ ذَلِك.
كَذَا فِي فتاوي قاضيخان فِي الْحِيطَان.
اهـ أَقُول: وَهَذَا أشبه بالقواعد، وَلم يظْهر لي مَا نَقله فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ، وَتَبعهُ فِي نور الْعين.
وَفِي جَامع الْفُصُولَيْنِ: وَقَالَ فِي جِدَار بَينهمَا وَلكُل مِنْهُمَا عَلَيْهِ حُمُولَةٌ فَوَهَى الْحَائِطُ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا رَفْعَهُ لِيُصْلِحَهُ وَأَبَى الْآخَرُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مُرِيدُ الْإِصْلَاحِ لِلْآخَرِ ارْفَعْ حُمُولَتَكَ بِأُسْطُوَانَاتٍ وَعُمُدٍ وَيُعْلِمَهُ أَنَّهُ يُرِيد رَفعه فِي وَقت كَذَا وَيشْهد عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ فَعَلَهُ وَإِلَّا فَلَهُ رَفْعُ الْجِدَار، فَلَو سقط حمولته لم يضمن.
فض: حَائِطٌ بَيْنَهُمَا وَهَى وَخِيفَ سُقُوطُهُ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْضَهُ وَأَبَى الْآخَرُ يُجْبَرُ عَلَى نَقْضِهِ، وَلَوْ
هَدَمَا حَائِطًا بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَحَدُهُمَا عَنْ بِنَائِهِ يُجْبَرُ، وَلَوْ انْهَدَمَ لَا يُجْبَرُ وَلَكِنَّهُ يَبْنِي الْآخَرُ فَيَمْنَعُهُ حَتَّى يَأْخُذَ نِصْفَ مَا أَنْفَقَ لَوْ أَنْفَقَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَنِصْفَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ لَو أنْفق بِلَا أَمر القَاضِي انْتهى.
أَقُول: قَوْله لَا يجْبر صَرِيح فِي أَنه لَيْسَ للْآخر مَنعه من الْبناء لَان لَهُ غَرضا فِي وُصُوله إِلَى حَقه، فَلَا يُقَال هُوَ تصرف فِي الْمُشْتَرك فَكَانَ يَنْبَغِي أَن لَا يكون يجوز بِدُونِ رضَا الشَّرِيك.
وَأَقُول: قيد بقوله وهى لانه لَو لم يكن كَذَلِك لَا يملك هَدمه وبناءه لانه تصرف فِي الْمُشْتَرك، وَلَا بُد وَأَن يكون معنى قَوْله وَلكنه يبْنى: أَي بِغَيْر النَّقْض الْمُشْتَرك، أما بِهِ لَا لانه تصرف فِي الْمُشْتَرك.
تَأمل رملي.
وَفِي جَامع الْفُصُولَيْنِ برمز ت: قَالَ أَبُو بكر فِي جِدَار بَينهمَا وَبَيت أَحدهمَا أَسْفَل وَبَيت الآخر أَعلَى قدر ذِرَاع أَو ذراعين فانهدم فَقَالَ ذُو الاعلى لذِي الاسفل ابْن لي حذاء أسي ثمَّ نَبْنِي جَمِيعًا لَيْسَ لَهُ ذَلِك، بل يبنيانه جَمِيعًا من أَسْفَله إِلَى أَعْلَاهُ.
قَالَت: وَلَو بَيت أَحدهمَا أَسْفَل بأَرْبعَة أَذْرع أَو نَحْوهَا قدر مَا يُمكن أَن يتَّخذ بَيْتا فإصلاحه على ذِي الاسفل حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى مَحل الْبَيْت الآخر لانه كحائطين سفل وعلو، وَقيل: يبنيان الْكل.
قَالَ أَبُو الْقَاسِم: فِي حَائِط بَينهمَا عَلَيْهِ لاحدهما غرفَة وَللْآخر سقف بَيت فهدما الْحَائِط من أَسْفَله ورفعا أَعْلَاهُ بأساطين ثمَّ اتفقَا حَتَّى يبنيا فَلَمَّا بلغ الْبناء مَوضِع سقف هَذَا أَبى رب السّقف أَن يَبْنِي بعمده لَا يجْبر أَن ينْفق فِيمَا جاوزه.
وَقَالَ: حَائِط بَينهمَا انْهَدم جَانب مِنْهُ فَظهر أَنه ذُو طاقين متلاصقين فَأَرَادَ أَحدهمَا رفع جِدَاره وَزعم أَن الْجِدَار الْبَاقِي يَكْفِي للْآخر ستْرَة بَينهمَا وَزعم الآخر أَن جِدَاره لَو بَقِي ذَا طاق يهي وينهدم، فَلَو سبق مِنْهُمَا إِقْرَار أَن الْحَائِط بَينهمَا قبل أَن يتَبَيَّن أَنه حائطان فكلاهما بَينهمَا، وَلَيْسَ لاحدهما أَن يحدث فِي ذَلِك شَيْئا إِلَّا بِإِذن الآخر، وَلَو أقرّ أَن كل حَائِط لصَاحبه فَلِكُل مِنْهُمَا أَن يحدث فِيهِ مَا أحب.
قاضيخان.
حَائِط بَين رجلَيْنِ انْهَدم فبناه أَحدهمَا عِنْد غيبَة شَرِيكه.
قَالَ أَبُو الْقَاسِم: إِن بناه ينْقض الْحَائِط الاول فَهُوَ مُتَبَرّع وَلَا يكون لَهُ أَن يمْنَع شَرِيكه من الْحمل عَلَيْهِ، وَإِن بناه بِلَبن أَو خشب من قبل نَفسه فَلَيْسَ للشَّرِيك أَن يحمل على الْحَائِط حَتَّى يُؤَدِّي نصف قيمَة الْحَائِط.
أَرَادَ أَحدهمَا نقض جِدَار مُشْتَرك وأبى الآخر فَقَالَ لَهُ صَاحبه أَنا أضمن لَك كل شئ ينهدم لَك من بَيْتك وَضمن ثمَّ نقض الْجِدَار بِإِذن شَرِيكه فانهدم من منزل الْمَضْمُون لَهُ شئ لَا يلْزمه ضَمَان ذَلِك، وَهُوَ بِمَنْزِلَة مَا لَو قَالَ رجل لآخر ضمنت لَك مَا يهْلك من مَالك لَا يلْزمه شئ.
خُلَاصَة.