للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يثبت النّسَب لم يثبت الِاسْتِيلَاد لانه فرع النّسَب وَكَانَت الام بِحَالِهَا.

إتقاني.

قَوْله: (وَيسْتَرد المُشْتَرِي كُلَّ الثَّمَنِ) لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ وَمَالِيَّتُهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُ فِي الْعَقْدِ وَالْغَصْبِ فَلَا يَضْمَنُهَا الْمُشْتَرِي، وَعِنْدَهُمَا مُتَقَوِّمَةٌ فَيَضْمَنُهَا هِدَايَة.

قَوْله: (وَقَالا حِصَّته) أَي الْوَلَد فَقَط، وَلَا يرد حِصَّة الام لانها مُتَقَومَة عِنْدهمَا فتضمن بِالْغَصْبِ وَالْعقد فيضمنها المُشْتَرِي، فَإِذا رد الْوَلَد دونهَا يجب على البَائِع رد حِصَّة مَا سلم لَهُ وَهُوَ الْوَلَد كي لَا يجْتَمع الْبَدَل والمبدل فِي ملكه، وَلَا يجب رد حِصَّة الام.

قَالَ الزَّيْلَعِيّ: هَكَذَا ذكرُوا الحكم على قَوْلهمَا، وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يرد البَائِع جمع الثّمن عِنْدهمَا أَيْضا ثمَّ يرجع بِقِيمَة الام، لانه لما ثَبت نسب الْوَلَد مِنْهُ تبين أَنه بَاعَ أم وَلَده وَبيع أم الْوَلَد غير صَحِيح بالاجماع فَلَا يجب فِيهِ الثّمن، وَلَا يكون لاجراء الْمَبِيع مِنْهُ حِصَّة، بل يجب على كل وَاحِد من الْمُتَعَاقدين رد مَا قَبضه إِن كَانَ بَاقِيا وَإِلَّا فبدله اهـ.

قَالَ الْمَقْدِسِي: لَعَلَّ مُرَادهم مَا ذكره بِنَاء على أَن الْغَالِب تَسَاوِي الثّمن وَالْقيمَة اهـ.

قَوْله: (وإعتاقهما أَي إِعْتَاق المُشْتَرِي الام وَالْولد) الْوَاو بِمَعْنى أَو المجوزة للْجمع.

قَوْلُهُ: (كَمَوْتِهِمَا) حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ الْأُمَّ لَا الْوَلَد فَادّعى البَائِع أَنه ابْنه صحت دَعوته وَثَبت نَسَبُهُ مِنْهُ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْوَلَدَ لَا الْأُمَّ لَمْ تَصِحَّ دَعَوْته لَا فِي حَقِّ الْوَلَدِ وَلَا فِي حَقِّ الْأُمِّ كَمَا فِي الْمَوْتِ، أما الاول فلانها إِن صحت بَطل إِعْتَاقه وللعتق بعد وُقُوعه لَا يحْتَمل الْبطلَان.

وَأما الثَّانِي فلانها تبع لَهُ، فَإِذا لم تصح فِي حق الاصل لم تصح فِي حق التبع ضَرُورَة اهـ.

منح.

فَقَوله أما الاول أَي عدم صِحَّته فِي حق الْوَلَد، وَقَوله وَأما الثَّانِي: أَي عدم صِحَّته فِي حق الام.

وَيشكل على قَوْله وَالْعِتْق بعد وُقُوعه إِلَى آخِره مَا سَيَأْتِي متْنا فِي قَوْله بَاعَ أحد التوأمين إِلَى أَن قَالَ وَبَطل عتق المُشْتَرِي.

قَالَ فِي الْمنح: لَان الَّذِي عِنْده ظهر أَنه حر الاصل، وَقَالَ الشَّارِح بِأَمْر فَوْقه وَهُوَ حريَّة الاصل فَكَذَا يُقَال هُنَا فَيَنْبَغِي أَن تصح دَعوته بعد الاعتاق لانه ظهر أَنه أعتق حر الاصل فَلم يَصح أعتاقه.

تَأمل.

وَأجَاب عَنهُ الْعَيْنِيّ تبعا للزيلعي بِأَنَّهُ لَو بَطل فِيهِ بَطل مَقْصُود الاجل دَعْوَة البَائِع وَأَنه لَا يجوز.

وَفِي مَسْأَلَة التوأمين تَثْبُتُ الْحُرِّيَّةُ فِي الَّذِي لَمْ يُبَعْ ثُمَّ يتَعَدَّى إِلَى آخر ضمنا وتبعا، إِذْ يَسْتَحِيل أَن يلحقا من مَاء وَاحِد وَأَحَدهمَا حر وَالْآخر رَقِيق، وَكم من شئ يثبت ضمنا وَإِن لم يثبت مَقْصُودا اهـ.

فَإِن قلت: تَحْرِير المُشْتَرِي تبين أَنه وَقع فِي غير ملكه لانه أعتق حر الاصل فَلم يَصح عتقه يُجَاب بِأَنَّهُ أعتق ملكه فِي وَقت لَا ينازعه فِيهِ أحد فنفذ عتقه وَثَبت وَلَاؤُه، وكل من الْوَلَاء والاعتاق لَا يحْتَمل النَّقْض، وبثبوت ذَلِك صَار البَائِع مُكَذبا شرعا فِي ادعائه فَلم تصح دَعوته وَتبين صِحَة عتق المُشْتَرِي.

قَوْله: (لانه أَيْضا لَا يحْتَمل الابطال) لثُبُوت بعض آثَار الْحُرِّيَّة كامتناع التَّمْلِيك للْغَيْر.

منح وَيرد عَلَيْهِ مَا ورد على مَا قبله، وَعلم جَوَابه مِمَّا مر عَن الْعَيْنِيّ.

والاولى أَن يَقُول وإعتاقهما وتدبيرهما كموتهما، إِذا لَا يظْهر فَائِدَة فِي تَشْبِيه الاعتاق بِالْمَوْتِ ثمَّ تَشْبِيه التَّدْبِير بالاعتاق.

تَأمل.

قَوْله: (وَيرد حِصَّته اتِّفَاقًا) أَي فِيمَا إِذا أعتق المُشْتَرِي الام أَو دبرهَا فَقَط دون الْوَلَد فَيقسم الثّمن على قيمَة الام

<<  <  ج: ص:  >  >>