للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقُولُ: الْأَظْهَرُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِمَا الْمُشْتَرِي، وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ بَيْعُ الْوَلَدِ لَا بَيْعُ الْأُمِّ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ بَيْعُهُ مَعَ أُمِّهِ بِقَرِينَة الْوِقَايَة سَوْقِ الْكَلَامِ، وَدَلِيلِ كَرَاهَةِ التَّفْرِيقِ بِحَدِيثِ سَيِّدِ الْأَنَامِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَعَمْ كَانَ مُقْتَضَى ظَاهِرِ عِبَارَةِ الْوِقَايَةِ أَنْ يُقَالَ بِالنَّظَرِ إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ بَيْعِ مُشْتَرِيه، وَكَذَا بَعْدَ كِتَابَةِ الْوَلَد وَرَهنه الخ، لكنه سَهْو.

إِنِّي عَلَى الدُّرَرِ

قَوْلُهُ: (أَوْ كَاتَبَ الْأُمَّ) أَيْ لَوْ كَانَتْ بِيعَتْ مَعَ الْوَلَدِ فَالضَّمِيرُ فِي الْكل للْمُشْتَرِي وَبِه سقط مَا فِي صدر الشَّرِيعَة.

قَوْله: (وَترد هَذِه التَّصَرُّفَات) لانه بَاعَ حر الاصل فتصرف المُشْتَرِي فِي غير مَحَله فينقض، وَهَذَا ظَاهر فِي غير الاجارة، أما فِيهَا فَالَّذِي يرد نفاذها إِلَى آخر مَا قدمْنَاهُ قَرِيبا.

قَوْله: (بِخِلَاف الاعتاق) أَي إِعْتَاق المُشْتَرِي، وَمثل الاعتاق التَّدْبِير كَمَا فِي عزمي زَاده.

قَالَ: وَكَذَلِكَ إِذا ادَّعَاهُ المُشْتَرِي أَولا ثمَّ ادَّعَاهُ البَائِع حَيْثُ لَا يثبت النّسَب من البَائِع كَمَا مر.

قَوْله: (بَاعَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ الْمَوْلُودَيْنِ يَعْنِي عَلَقًا وَوَلَدًا) لما كَانَ لفظ المُصَنّف وَهُوَ قَوْله المولودين عِنْده مُحْتملا لشيئين، كَون الْعلُوق عِنْده أَو عِنْد غَيره، بِأَن اشْتَرَاهَا بعد الْولادَة أَو اشْترى أمهما وَهِي حُبْلَى بهما وَكَانَ الحكم مُخْتَلفا فسره بقوله: يَعْنِي الَّتِي يُؤْتى بهَا إِذا كَانَ التَّفْسِير بِغَيْر الظَّاهِر من اللَّفْظ.

قَالَ فِي الرَّمْز تبعا للتبيين: هَذَا إِذا كَانَ الْعلُوق فِي ملكه بِأَن اشتراهما بعد الْولادَة أَو اشْترى أمهما وَهِي حُبْلَى بهما أَو بَاعهَا فَجَاءَت بهما لاكثر من سنتَيْن يثبت نسبهما أَيْضا لانهما لَا يفترقان فِيهِ، لَكِن لَا يعْتق الَّذِي لَيْسَ فِي ملكه، وَإِن كَانَ المُشْتَرِي قد أعْتقهُ لَا يبطل عتقه، لَان هَذِه الدَّعْوَى دَعْوَة تَحْرِير لعدم الْعلُوق فِي الْملك، بخلا ف الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْعُلُوقُ فِي ملكه حَيْثُ يعتقان جَمِيعًا لانها دَعْوَة استيلاد فتستند وَمن ضَرُورَته عتقهما بِدَلِيل أَنَّهُمَا حُرَّا الْأَصْلِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ حُرًّا.

اهـ.

فَقَوله أَو بَاعهَا فَجَاءَت بهما الخ: أَي ثمَّ ملك وَاحِد مِنْهُمَا فَادَّعَاهُ، وَقَوله: علقا مُحْتَرزه قَوْله حَتَّى لَو اشْتَرَاهَا حُبْلَى الخ.

قَوْله: (ثَبت نسبهما) أَي التوأمين من البَائِع، لِأَنَّ دَعْوَةَ الْبَائِعِ صَحَّتْ فِي الَّذِي لَمْ يَبِعْهُ لِمُصَادِفَةِ الْعُلُوقِ وَالدَّعْوَى مِلْكُهُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ ثُبُوتُ الْآخَرِ

لِأَنَّهُمَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ وَاحِدًا.

وَتَمَامُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ.

قَوْله: (وَهُوَ حريَّة الاصل) أَي الثَّابِتَة بِأَصْل الْخلقَة، وَأما حريَّة الاعتاق فعارضة وحرية الاصل هُنَا فِي الَّذِي أعْتقهُ، لَان الَّذِي عِنْد البَائِع ظهر أَنه حر الاصل فَاقْتضى كَون الآخر أَيْضا كَذَلِك إِلَى آخر مَا قدمْنَاهُ.

قَوْله: (لانهما علقا فِي ملكه) أَي وَقد خلقا من مَاء وَاحِد، وَهَذَا كُله يصلح جَوَابا لما يرد من أَن نقض الاعتاق مُخَالفا، لما سبق من أَن الْعتْق بعد وُقُوعه لَا يحْتَمل الانتقاض والبطلان.

وَحَاصِله: أَن الْمَمْنُوع هُوَ انْتِقَاض الْعتْق إِلَى الرّقية وَهِي دونه لَا إِلَى شئ فَوْقه وَهِي الْحُرِّيَّة: أَي لانها ثَابِتَة بِأَصْل الْخلقَة كَمَا أَفَادَهُ عزمي، وَهَذَا لَا يتم وَلَا يطرد، فَإِن فِي السَّابِقَة وَهِي دَعْوَة من ولد عِنْد المُشْتَرِي لاقل من سِتَّة أشهر فَأعْتقهُ لَا يقبل مَعَ أَنه انْتقض الْعتْق بِأَمْر فَوْقه، وَهَذَا الامر لَا يتم فِي هَذَا الْمقَام، فَإِن حريَّة أحد التوأمين يظْهر حريَّة الآخر وينعدم تَأْثِير الاعتاق.

وَعبارَة الْعَيْنِيّ: فَإِذا ثَبت نسبهما بَطل عتق المُشْتَرِي إِيَّاه، لَان دَعْوَة البَائِع بعده صحت فِي الَّذِي لم يبع، وَمن ضَرُورَة ذَلِك ثُبُوت نسب الآخر لانهما من وَاحِد فَيلْزم مِنْهُ بطلَان عتق المُشْتَرِي لِكَوْنِهِمَا حري الاصل، إِذا يَسْتَحِيل

<<  <  ج: ص:  >  >>