للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاعْلَم أَن المَال الْقَلِيل دِرْهَم، فَإِذا قَالَ فِي لَهُ عَليّ مَال عَظِيم وَسُئِلَ الْبَيَان فَقَالَ لَا قَلِيل وَلَا كثير لزمَه مِائَتَان، لانه لما قَالَ لَا قَلِيل لزمَه الْكثير.

كَذَا عَن مُحَمَّد.

وَيظْهر لي أَن يلْزمه عِنْد الامام عشرَة إِذْ هِيَ الْكثير عِنْده، وَلَو قَالَ عَليّ شئ من الدَّرَاهِم أَو من دَرَاهِم فَعَلَيهِ ثَلَاثَة.

قلت: وعَلى تَقْدِير من تبعيضية لَا يظْهر مقدسي

قَوْله: (قَوْله لَو بَينه الخ) بِأَنْ قَالَ مَالٌ عَظِيمٌ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ من الْفضة لزمَه النّصاب من الْمقر بِهِ وَمن الابل أَخذ نصابها أَيْضا، فَإِن قَالَ من ثِيَاب أَو كتب اعْتبر النّصاب بِالْقيمَةِ.

قَوْله: (وَمن خمس وَعشْرين من الابل) أَيْ وَلَا يَصْدُقُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَوْ قَالَ: مَالٌ عَظِيمٌ مِنْ الْإِبِلِ.

قَوْله: (لانها أدنى نِصَاب يُؤْخَذ من جنسه) جَوَاب سُؤال حَاصله: أَن أدنى نِصَاب الابل خمس فَإِنَّهُ يُؤْخَذ فِيهَا شَاة.

وَحَاصِل الْجَواب: أَن مَا دون الْخمس وَالْعِشْرين من الابل لَا يجب فِيهِ الزَّكَاة من جنسه، وَإِن وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة، وَتَقْرِير ذَلِك أَن الْخمس س من الابل وَإِن كَانَت مَالا عَظِيما فَعَظمهُ لمَالِكه نسبي، فَصَارَ

لَهُ جهتان: جِهَة الْغَنِيّ بتملكها فأوجبنا الشَّاة فِيهَا، وجهة عدم الْعظم الْحَقِيقِيّ، فَقُلْنَا بِعَدَمِ جَوَاز صَدَقَة فِيهَا مِنْهَا.

أَفَادَهُ الْحَمَوِيّ.

وَالظَّاهِر أَنه يعْتَبر فِي الْبَقر وَالْغنم نصابهما إِذا بَين بهما كَمَا يُسْتَفَاد من الْمنح ط.

قَوْله: (وَمن ثَلَاثَة نصب فِي أَمْوَال عِظَام) لَان أقل الْجَمِيع ثَلَاثَة فَلَا يصدق فِي أقل مِنْهُ للتيقن بِهِ، وَيَنْبَغِي على قِيَاس قَول الامام أَن يعْتَبر فِيهِ حَال الْمقر.

منح.

وَفِي الذَّخِيرَة: وَلَو قَالَ مَال نَفِيس أَو كريم أَو خطير أَو جليل: قَالَ الناطفي: لم أَجِدهُ مَنْصُوصا، وَكَانَ الْجِرْجَانِيّ يَقُول: يلْزمه مِائَتَان.

وروى ابْن سَمَّاعَة عَن أبي يُوسُف أَنه إِذا قَالَ عَليّ دَرَاهِم مضاعفة فَعَلَيهِ سِتَّة دَرَاهِم، لَان أدنى الْجمع ثَلَاثَة وضعفها سِتَّة، وَلَو قَالَ دَرَاهِم أَضْعَاف مضاعفة يلْزمه ثَمَانِيَة عشر درهما، لَان أضعافا لفظ الْجمع وَأقله ثَلَاثَة فَتَصِير تِسْعَة ومضاعفة التِّسْعَة ثَمَانِيَة عشر.

ذكره الشمني.

قَوْله: (ثَلَاثَة) لانها أدنى الْجمع.

قَوْله: (عشرَة) عِنْد الامام وَقَالا نِصَاب، والاصل أَن رِعَايَة الْكَثْرَة وَاجِبَة، لكنه اعْتبر الْعرف لُغَة وهما اعتبراه شرعا.

قَوْله: (لانها نِهَايَة اسْم الْجمع) الاضافة للْبَيَان: أَي نِهَايَة اسْم هُوَ الْجمع وَهُوَ دَرَاهِم إِذْ هُوَ جمع دِرْهَم وَلَيْسَ المُرَاد اسْم الْجمع المصطلح عَلَيْهِ كَمَا لَا يخفى: يَعْنِي أَن الْعشْرَة أقْصَى مَا يذكر بِلَفْظ الْجمع فَكَانَ هُوَ الاكثر من حَيْثُ اللَّفْظ فَيَنْصَرِف إِلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَالَا: لَا يصدق فِي أقل من نِصَاب: والاصل فِيهِ مَا قدمنَا من أَن رِعَايَة الْكَثْرَة وَاجِبَة الخ، وَهُوَ أول مَا يصدق عَلَيْهِ جمع الْكَثْرَة.

أما تَعْلِيل الشَّارِح فيوهم أَن الْعبْرَة لاقل مَا يصدق اللَّفْظ لَا لنهايته، إِذْ هِيَ مشكوكة وَالْمَال لَا يثبت بِالشَّكِّ فَتعين مَا قُلْنَا.

تَأمل

قَوْله: (وَكَذَا درهما دِرْهَم) أَي لَا يصدق فِي أقل من دِرْهَم فِي قَوْله لَهُ عَليّ كَذَا درهما لانه تَفْسِير للمبهم.

كَذَا فِي الْهِدَايَة وَفِيه مَا سبق من مُخَالفَة الْعَطف.

قَالَ الاتقاني: وَيَنْبَغِي أَن يلْزمه فِي هَذَا أحد عشرَة لانه أول الْعدَد الَّذِي يَقع مميزه مَنْصُوبًا، هَكَذَا نقل عَن أهل اللُّغَة فَلَا يصدق فِي بَيَانه

<<  <  ج: ص:  >  >>