وَأَكْثَره تِسْعَة وَتسْعُونَ، والاقل يلْزمه من غير بَيَان وَالزِّيَادَة تقف على بَيَانه اهـ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ ثَلَّثَ) بِأَنْ قَالَ كَذَا كَذَا كَذَا دِرْهَمًا.
قَوْلُهُ: (إذْ لَا نَظِيرَ لَهُ) وَمَا قِيلَ نَظِيرُهُ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفٍ فَسَهْوٌ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي نَصْبِ الدِّرْهَمِ وَتَمْيِيزُ هَذَا الْعَدَدِ مَجْرُورٌ، وَلْيُنْظَرْ هَلْ إذَا جَرَّهُ يلْزمه ذَلِك؟ وَظَاهر كَلَامهم لَا.
قَوْله: (فَحمل على التّكْرَار) أَي تكْرَار لفظ كَذَا الاخير.
قَوْله: (زيد ألف) فَيجب ألف وَمِائَة وَأحد وَعِشْرُونَ لانه أقل مَا يعبر عَنهُ بأَرْبعَة أعداد مَعَ الْوَاو.
ط عَن أبي السُّعُود.
قَوْله: (وَلَو خمس زيد عَشَرَةُ آلَافٍ) هَذَا حَكَاهُ الْعَيْنِيُّ بِلَفْظِ يَنْبَغِي لَكِنَّهُ غَلَطٌ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ الْعَشَرَةَ آلَافٍ تَتَرَكَّبُ مَعَ الْأَلْفِ بِلَا وَاوٍ فَيُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ ألفا، فتهدر الْوَاو الَّتِي تعْتَبر مهما أَمْكَنَ وَهُنَا مُمْكِنٌ فَيُقَالُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا.
نَعَمْ
قَوْلُهُ: (وَلَوْ سدس الخ) مُسْتَقِيم.
سائحاني.
أَي بِأَن قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَكَذَا لَوْ سَبَّعَ زِيدَ قَبْلَهُ أَلْفٌ أَلْفٌ، وَمَا ذَكَرَهُ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ قَوْلُهُ زِيدَ عَشَرَةُ آلَافٍ فِيهِ أَنَّهُ يُضَمُّ الالف إل الْعَشَرَةِ آلَافٍ فَيُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ، وَالْقِيَاسُ لُزُومُ مائَة ألف وَعشرَة آلَاف الخ.
اهـ.
لِأَنَّ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا أَقَلُّ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ، وَقَدْ أَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْأَقَلِّ فَلَا يَجِبُ الْأَكْثَرُ، وَيَلْزَمُ أَيْضًا اخْتِلَالُ الْمَسَائِلِ الَّتِي بَعْدَهُ كُلِّهَا فَيُقَالُ لَوْ خَمَّسَ زِيدَ مِائَةُ أَلْفٍ، وَلَوْ سَدَّسَ زِيدَ أَلْفُ أَلْفٍ، وَهَكَذَا بِخِلَافِهِ على مَا مر، فَتدبر.
قَوْله: (وَهَكَذَا يعْتَبر نَظِيره أبدا) أَي كلما زَاد مَعْطُوفًا بِالْوَاو زيد عَلَيْهِ مَا جرت بِهِ الْعَادة إِلَى مَا لَا يتناهى كَمَا فِي الْبَحْر، وَفِيه: وَالْمُعْتَبر الْوَزْن الْمُعْتَاد فِي كل زمَان أَو مَكَان، والنيف مَجْهُول يرجع إِلَيْهِ فِيهِ والبضعة للثَّلَاثَة.
اهـ.
فَلَو قَالَ عشرَة ونيف فالبيان فِي النيف إِلَيْهِ، فَإِن فسره بِأَقَلّ من دِرْهَم جَازَ، لَان النيف مُطلق الزِّيَادَة، وَلَو قَالَ بضع
وَعِشْرُونَ فَفِي الْبَدَائِع: الْبضْع فِي عرف اللُّغَة من الثَّلَاثَة إِلَى التِّسْعَة فَيحمل على الاقل للتيقن.
وَفِي الْبَزَّازِيَّة: اليضعة النّصْف.
قَوْله: (لَان على للايجاب) قَالَ الاتقاني: أما قَوْله عَليّ فَإِنَّمَا كَانَ إِقْرَارا بِالدّينِ بسبيل الِاقْتِضَاء، وَإِن لم يذكر الدّين صَرِيحًا لَان كلمة عَليّ تسْتَعْمل فِي الايجاب، وَمحل الايجاب الذِّمَّة، وَالثَّابِت فِي الذِّمَّة الدّين لَا الْعين فَصَارَ إِقْرَاره بِالدّينِ مُقْتَضى قَوْله عَليّ، وَالثَّابِت اقْتِضَاء كَالثَّابِتِ نصا وَلَو نَص فَقَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم دين كَانَ مقرا بِالدّينِ لَا بِالْعينِ، فَكَذَلِك هُنَا اهـ.
قَوْله: (وقبلي للضَّمَان غَالِبا) قَالَ الاتقاني: لَان.
قَوْله: (قبلي) وَإِن كَانَ يسْتَعْمل فِي الايجابات والامانات يُقَال لفُلَان قبلي وَدِيعَة وقبلي أَمَانَة غلب اسْتِعْمَاله فِي الايجابات، وَالْمُطلق من الْكَلَام ينْصَرف إِلَى مَا هُوَ الْغَالِب فِي الِاسْتِعْمَال.
اهـ.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: كل من تقبل بشئ مقاطعة وَكتب عَلَيْهِ بذلك كتابا فالكتاب الَّذِي يكْتب هُوَ القبالة بِالْفَتْح، وَالْعَمَل قبالة بِالْكَسْرِ لانه صناعَة اهـ.
وَفِي بعض النّسخ: وَقبل عوض وقبلي.
قَوْله: (وَصدق إِن وصل بِهِ هُوَ وَدِيعَة) أَي بِأَن يَقُول لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم وَدِيعَة فَلَا تكون على للالزام، وَكَذَا لَو قَالَ أردْت بِهِ الْوَدِيعَة مُتَّصِلا عَيْني.
قَوْله: