وَمِنْهَا: امْرَأَة دَفَعَتْ فِي تَجْهِيزِهَا لِبِنْتِهَا أَشْيَاءَ مِنْ أَمْتِعَةِ الاب والاب سَاكِت فَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَاد.
وَمِنْهَا: أنفقت الام فِي تجهيز بنتهَا مَا هُوَ مُعْتَاد فَسكت الاب لَا تضمن الام.
وَمِنْهَا: بَاعَ أمه وَعَلَيْهَا حلي وقرطان وَلم يشْتَرط ذَلِك لَكِن تسلم المُشْتَرِي الامة وَذهب بهَا وبالبائع سَاكِت كَانَ سُكُوته بِمَنْزِلَة التَّسْلِيم فَكَانَ الْحلِيّ لَهَا.
وَمِنْهَا: الْقِرَاءَة على الشَّيْخ وَهُوَ سَاكِت تنزل منزلَة نطقه فِي الاصح.
وَمِنْهَا: مَا ذكر فِي قَضَاء الْخُلَاصَة: ادّعى على الآخر مَالا فَسكت وَلم يجب أصلا: يُؤْخَذ مِنْهُ كَفِيل ثمَّ يسْأَل جِيرَانه عَسى بِهِ آفَة فِي لِسَانه أَو سَمعه، فَلَو أخبروا أَنه لَا آفَة بِهِ يحضر مجْلِس الحكم، فَإِن سكت وَلم يجب ينزل منزلَة الْمُنكر عِنْد أبي حنيفَة، وَعند أبي يُوسُف: يحبس حَتَّى يُجيب، فَإِن فهم أَنه أخرس يُجيب بالاشارة انْتهى.
وَمِنْهَا: سكُوت الْمُزَكي عِنْد سُؤَاله عَن حَال الشَّاهِد تَعْدِيل.
وَمِنْهَا: سُكُوتُ الرَّاهِنِ عِنْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ.
يَقُول الحقير: فَصَارَت الْمسَائِل الَّتِي يكون السُّكُوت فِيهَا رضَا أَرْبَعِينَ مَسْأَلَة: ثَلَاثُونَ مِنْهَا ذكرت فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ، وَعشرَة مِنْهَا زِيَادَة صَاحب الاشباه والنظائر نقلهَا عَن الْكتب الْمُعْتَبرَة انْتهى.
الْكل من نور الْعين.
وَقد ذكرنَا بعض هَذِه فِيمَا قدمنَا محررا فَرَاجعه إِن شِئْت، وَتَقَدَّمت فِي كَلَام الشَّارِح قبيل الدَّعْوَى آخر الْوَقْف وَزَاد على مَا هُنَا مسَائِل كَثِيرَة، وَكتب عَلَيْهَا سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى وَزَاد عَلَيْهَا، فَرَاجعهَا ثمَّة.
قَوْله: (لزمَه الدّين حَالا) قَالَ فِي الدُّرَر: لانه أقرّ بِحَق على نَفسه وَادّعى لنَفسِهِ حَقًا فِيهِ فَيصدق فِي الاقرار بِلَا حجَّة دون الدَّعْوَى اهـ.
قَالَ فِي الْوَاقِعَات: هَذَا إِذا لم يصل الاجل
بِكَلَامِهِ، أما إِذا وصل صدق اهـ.
قَوْله: (لانه دَعْوَى بِلَا حجَّة) قَالَ الْحَمَوِيّ: لانه أقرّ بِحَق على نَفسه وَادّعى حَقًا على الْمقر لَهُ فَإِقْرَاره حجَّة عَلَيْهِ وَلَا تقبل دَعْوَاهُ بِلَا حجَّة اهـ.
قَوْله: (لثُبُوته بِالشّرطِ) الاوضح أَن يَقُول: يثبت بِالشّرطِ وَيكون بَيَانا.
ل
قَوْله: (عَارض) وَعبارَة الْحَمَوِيّ: والاجل عَارض وَلَا يثبت بِنَفس العقد بل بِالشّرطِ وَالْقَوْل للْمُنكر فِي الْعَارِض.
اهـ.
قَوْله: (وَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ فِي النَّوْعِ وَلِلْمُنْكِرِ فِي الْعَوَارِضِ) أَي فَكَانَت من قبيل الاقرار بالنوع لَا بالعارض، لَان حَقِيقَة النَّوْع أَن يكون الشئ من أَصله مَوْصُوفا بِتِلْكَ الصّفة، وَكَذَلِكَ الدّين الْمُؤَجل الْمَكْفُول بِهِ فَإِنَّهُ مُؤَجل بِلَا شَرط، بل من حِين كفله كَانَ مُؤَجّلا فَإِذا أقرّ بِهِ لم يكن مقرا بِالْحَال، كَمَا أَن الدَّرَاهِم السود من أَصْلهَا سود، وَلَيْسَ السوَاد عارضا بِالشّرطِ فَكَانَ إِقْرَارا بالنوع، بِخِلَاف الدّين فَإِن الاصل فِيهِ الْحُلُول، وَلَا يصير مُؤَجّلا إِلَّا بِالشّرطِ، فَكَانَ الاقرار بِالدّينِ الْمُؤَجل إِقْرَارا بِالدّينِ، وادعاء لحُصُول الْعَارِض وَالْمقر لَهُ يُنكر الْعَارِض وَالْقَوْل للْمُنكر، وَمثله إِجَارَة العَبْد كَمَا أَفَادَهُ بعض الافاضل.