وَاحِدَة فِي ثِنْتَيْنِ طلق وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى الضَّرْبَ، وَإِن نوى وَاحِدَة وثنتين فَثَلَاث، وَإِن نوى مَعَ الثِّنْتَيْنِ فَثَلَاث، وبثنتين فِي ثِنْتَيْنِ بنية الضَّرْب ثِنْتَانِ، وَإِن نوى الْوَاو أَو مَعَ كَمَا مر وَكَذَا يُقَال مثله فِي مَسْأَلَتنَا، فَلَو قَالَ لَهُ عَليّ عشرَة فِي عشرَة إِن نوى الضَّرْب بِأَن قَالَ نَوَيْت تَكْثِير الاجزاء لَا تلْزمهُ إِلَّا عشرَة، وَإِن نوى تَكْثِير الْعين لزمَه مائَة، وَإِن نوى الضَّرْب وَلم ينْو شَيْئا آخر لزمَه عشرَة حملا على نِيَّة الاجزاء كَمَا فِي الْوَلوالجِيَّة، وَهَذَا يَقْتَضِي ثُبُوت خلاف فِي هَذِه الصُّورَة وَنَحْوهَا، لَان ذَلِك عِنْد التجاحد، أما عِنْد الِاتِّفَاق فالامر ظَاهر كَمَا مر قَرِيبا تَأمل.
قَوْله: (تِسْعَة) أَي عِنْد الامام وَعِنْدَهُمَا عشرَة وَعند زُفَرُ ثَمَانِيَةٌ، وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ جَعَلَ الدِّرْهَمَ الْأَوَّلَ وَالْآخَرَ حَدًّا وَالْحَدُّ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَحْدُودِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْغَايَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً إذْ الْمَعْدُومُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حدا للموجود ووجوده بِوُجُوبِهِ فَتَدْخُلُ الْغَايَتَانِ، وَلَهُ أَنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ فِي المغيا لِأَنَّ الْحَدَّ يُغَايِرُ الْمَحْدُودَ، لَكِنْ هُنَا لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِ الْأُولَى لِأَنَّ الدِّرْهَمَ الثَّانِيَ وَالثَّالِث لَا يتَحَقَّق بِدُونِ الاول، فَدخلت الْأُولَى ضَرُورَةً وَلَا ضَرُورَةَ فِي الثَّانِيَةِ.
دُرَرٌ.
وَفِي الْمنح: ولان الْعدَد يَقْتَضِي ابْتِدَاء، فَإِذا أخرجنَا الاول من أَن يكون ابْتِدَاء صَار الثَّانِي هُوَ الاول فَيخرج هُوَ أَيْضا من أَن يكون ابْتِدَاء كالاول، وَكَذَا الثَّالِث وَالرَّابِع الخ فَيُؤَدِّي إِلَى خُرُوج الْكل من أَن يكون وَاجِبا وَهُوَ بَاطِل اهـ.
وَالْمرَاد بالغاية الثَّانِيَة المتمم للمذكور، فالغاية فِي الْعشْرَة الْعَاشِر وَفِي الالف الآخر الاخير
وَهَكَذَا، فَمَا قَالَه أَبُو حنيفَة فِي الْغَايَة الاولى: اسْتِحْسَان، وَفِي الثَّانِيَة: قِيَاس، وَمَا قَالَاه فِي الغايتين اسْتِحْسَان، وَمَا قَالَه زفر فيهمَا قِيَاس كَمَا فِي قَاضِي زَاده.
قَوْله: (بِخِلَاف الثَّانِيَة) أَي مَا بعد إِلَى فَإِن للتسعة وجودا بِدُونِ الْعَاشِر فَلَا دَلِيل على دُخُوله فَلَا يدْخل بِالشَّكِّ.
قَوْله: (وَمَا بَين الحائطين) أَي بِخِلَاف مَا بَين الحائطين: أَي لَو قَالَ: لَهُ فِي دَاري من هَذَا الْحَائِط إِلَى هَذَا الْحَائِط فَإِنَّهُمَا لَا يدخلَانِ فِي الاقرار، لَان الْغَايَة لَا تدخل فِي المغيا فِي المحسوس وَلَا المبدأ، بِخِلَاف مَا تقدم، وَبِخِلَاف الْمَعْدُوم فَإِنَّهُ لَا يصلح حدا إِلَّا بِوُجُودِهِ ووجوده بِوُجُوبِهِ، وَمن ذَلِك لَو وضع بَين يَدَيْهِ عشرَة دَرَاهِم مرتبَة فَقَالَ مَا بَين هَذَا الدِّرْهَم إِلَى هَذَا الدِّرْهَم وَأَشَارَ إِلَيْهِمَا لفُلَان لم يدْخل الدرهمان تَحت الاقرار بالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي المنيع.
قَوْله: (فَلِذَا قَالَ) أَي لما كَانَ فِي الْمَعْدُود تدخل الْغَايَة الاولى دون الثَّانِيَة.
قَالَ: وَفِي لَهُ كرّ حِنْطَة الخ لَان الْكر مَعْدُود بالقفيز عَادَة، فَكَأَنَّهُ قَالَ من قفيز إِلَى تَمام القفزان من قفيزي حِنْطَة وشعير، فَتدخل الْغَايَة الاولى وَلَا يدْخل القفيز الاخير من كرّ الشّعير، لانه ذكر الشّعير بعد إِلَى فَيلْزمهُ كرّ حِنْطَة وكر شعير إِلَّا قَفِيزا.
قَالَ فِي الْمنح: لَان القفيز الاخير من الشّعير هُوَ الْغَايَة الثَّانِيَة، وَعِنْدَهُمَا: يلْزمه الكران.
قَوْله: (إِلَّا قَفِيزا) من شعير.
قَالَ الْقَدُورِيّ فِي التَّقْرِيب: قَالَ أَبُو حنيفَة: فَمن قَالَ لفُلَان عَليّ مَا بَين كرّ شعير إِلَى كرّ حِنْطَة لزمَه كرّ شعير وكر حِنْطَة إِلَّا قَفِيزا، وَلم يَجْعَل الْغَايَة جَمِيع الْكر لَان الْعَادة أَن الْغَايَة لَا تكون أَكثر الشئ وَلَا نصفه، وَالْكر عبارَة عَن جملَة من القفزان فَوَجَبَ أَن يصير الِانْتِهَاء