للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الاخ بِاللَّه الخ.

وَلَعَلَّ الَّذِي نَفَاهُ الزَّيْلَعِيّ الْحلف لحق الْغَرِيم، وَالَّذِي قَالَه الاكمل لحق أَخِيه الْمقر، لَان كل من إِذا أقرّ بشئ لزمَه يحلف عِنْد إِنْكَاره ليقضي عَلَيْهِ بِالنّكُولِ.

تَأمل.

وَفِي الدّرّ الْمُنْتَقى: لَو مَاتَ عَن ابْنَيْنِ وَكَانَ لابيهما الْمَيِّت دين على شخص فَأقر أَحدهمَا بِقَبض أَخِيه نصفه صَحَّ فِي حِصَّته، وَحِينَئِذٍ فالنصف الْبَاقِي للْآخر بعد حلفه.

قلت: وَكَذَا الحكم لَو أقرّ بِقَبض كُله لَكِن هُنَا يحلف لحق الْغَرِيم.

ذكره الزَّيْلَعِيّ وَغَيره.

اهـ.

وَالْحَاصِل: أَن فِي الْمَسْأَلَة الاولى لَا يحل ف لِحَقِّ الْغَرِيمِ، لِأَنَّ حَقَّهُ كُلَّهُ حَصَلَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُقِرِّ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَحْلِيفِهِ، بِخِلَاف الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يحلف الْمُنكر بِاللَّه مَا تعلم أَنه قبض الدّين، فَإِن نكل بَرِئت ذمَّته، وَإِن حلف دفع إِلَيْهِ نصِيبه، وَالله تَعَالَى أعلم وَأَسْتَغْفِر الله الْعَظِيم.

فصل فِي مسَائِل شَتَّى قَالَ عزمي زَاده: أفرز صَاحب التسهيل هَاهُنَا مسَائِل مهمة وأدرجها تَحت زِيَادَة على سَائِر الْمُتُون، واقتفى صَاحب الدُّرَر أَثَره، وانتخب الْمسَائِل الْمَذْكُورَة فِيهِ من الْكَافِي.

اهـ.

وَالشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى جمع بَين مَا أَتَى بِهِ فِي التسهيل وَبَين مَا جرت بِهِ عَادَة الْمُتُون من ذكر مسَائِل شَتَّى، فترجم بهَا، وَفِيه ظرفية الشئ فِي نَفسه، لَان الْفَصْل هُوَ الْمسَائِل، إِلَّا أَن يُقَال: الْفَصْل مُرَاد بِهِ الالفاظ مُرَاد بهَا الْمعَانِي فَيكون من ظرفية الدَّال فِي الْمَدْلُول.

قَوْله: (المكلفة) أَي الْعَاقِلَة الْبَالِغَة: أَي وَهِي حرَّة أَو مأذونة ط.

قَوْله: (فكذبها زَوجهَا) إِمَّا إِذا صدقهَا فَيظْهر فِي حَقه اتِّفَاقًا.

قَوْله: (أَيْضا) أَي كَمَا يَصح فِي حَقّهَا وَتَركه لظُهُوره.

قَوْله: (وَلَا يتَعَدَّى إِلَى غَيره) لَان كَونه حجَّة إِنَّمَا هُوَ فِي زعم الْمُقَرّر وزعمه لَيْسَ حجَّة على غَيره، وَلذَا لَا يظْهر فِي حق الْوَلَد وَالثَّمَرَة، بِخِلَاف الْبَيِّنَة فَإِنَّهَا حجَّة فِي حق الْكل، لَان

حجيتها بِالْقضَاءِ وَهُوَ عَام.

حموي.

قَوْله: (وَهَذِه إِحْدَى الْمسَائِل السِّت) الثَّانِيَة: لَو أَقَرَّ الْمُؤَجِّرُ بِدَيْنٍ لَا وَفَاءَ لَهُ إلَّا من ثمن الْعين الْمُؤجرَة فللدائن بيعهَا، وَإِن تضرر الْمُسْتَأْجر قَالَ الشَّيْخ صَالح فِي هَذَا: إِشَارَة إِلَى أَن رب الدّين إِذا أَرَادَ حبس الْمَدْيُون، وَهُوَ فِي إِجَارَة الْغَيْر يحبس، وَإِن بَطل حق الْمُسْتَأْجر قَالَه تفقها، فَوَافَقَ بحث الْمُؤلف الْآتِي.

الثَّالِثَة: لَو أَقَرَّتْ مَجْهُولَةُ النَّسَبِ بِأَنَّهَا بِنْتُ أَبِي زَوْجِهَا وصدقها الاب انْفَسَخ النِّكَاح بَينهمَا، وَمثل الاب الْجد، بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّتْ بِالرِّدَّةِ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ لَمْ يَمْلِكْ الرَّجْعَةَ.

الرَّابِعَة: إِذا ادّعى ولد الامة الْمَبِيعَة وللمدعي على أَخٌ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَتَعَدَّى إلَى حِرْمَانِ الْأَخِ من الْمِيرَاث.

الْخَامِسَة: الْمُكَاتَبُ إذَا ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ حُرَّةٍ فِي حَيَاةِ أَخِيهِ صَحَّتْ، وَمِيرَاثُهُ لِوَلَدِهِ دُونَ أَخِيهِ.

السَّادِسَة: بَاعَ الْمَبِيع ثمَّ أقرّ أَن البيع كَانَ تلجئة وَصدقه المُشْتَرِي، فَلهُ الرَّد على بَائِعه بِالْعَيْبِ، كَذَا فِي الْجَامِع.

قَالَ الْحَمَوِيّ: قَوْله لَو أقرّ الْمُؤَجّر الخ، قَالَ بعض الْفُضَلَاء: يُؤْخَذ من هَذَا جَوَاب حَادِثَة لم أجد فِيهَا نقلا، وَهُوَ أَن رب الدّين إِذا أَرَادَ حبس الْمَدْيُون وَهُوَ فِي إِجَارَة الْغَيْر هَل يحبس وَإِن بَطل

<<  <  ج: ص:  >  >>