للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصُورَة الْمَسْأَلَة كَمَا فِي الْمُنْتَقَى: لَوْ أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ فِي صِحَّتِهِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَادَّعَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا بِقَدْرِ الثُّلُثِ.

هَذِهِ مَسْأَلَة النّظم إِلَّا أَنه أغفل فِيهِ تَصْدِيق المُشْتَرِي ابْن الشّحْنَة.

وَفِي الْعمادِيَّة: لَا يصدق على اسْتِيفَاء الثّمن إِلَّا أَن يكون العَبْد قد مَاتَ قبل مَوته اهـ.

أَقُول: عدم التَّصْدِيق فِي الْقَبْض يُفِيد عدم نَفاذ الْمُحَابَاة فِي هَذَا البيع، وَيشْهد لَهُ مَا فِي شرح تحفة الاقران: أقرّ فِي مَرضه بشئ وَقَالَ كنت فعلته فِي الصِّحَّةُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ من غير إِسْنَاد إِلَى زمن الصِّحَّة.

اهـ.

وارجع إِلَى مَا قدمْنَاهُ أَوَائِل إِقْرَار الْمَرِيض عِنْد قَوْله وإبرائه مديونه وَلَا تغفل.

قَوْله: (التراث) أَي الْمِيرَاث.

قَوْله: (وَلَيْسَ بِلَا تشهد الخ) هَذَا تصويب الْعَلامَة عبد الْبر لَا بَيت الاصل وَهُوَ: وَلَيْسَ بِإِقْرَار مقَالَة لَا تكن شَهِيدا وَلَا تخبر يُقَال فَينْظر ملخصه أَنه لَو قَالَ لَا تشهد أَن لفُلَان عَليّ كَذَا لَا يكون إِقْرَارا بالِاتِّفَاقِ، وَإِن قَالَ لَا تخبره أَن لَهُ عَليّ كَذَا من حَقه أَو لحقه اخْتلف فِيهِ.

قَالَ الْكَرْخِي وَعَامة مَشَايِخ بَلخ: أَن الصَّحِيح أَنه لَيْسَ بِإِقْرَار وَقَالَ مَشَايِخ بُخَارى: الصَّوَاب أَنه إِقْرَار.

قَالَ فِي الْقنية والمنية هُوَ الصَّحِيح.

وَالْفرق على كَونه إِقْرَارا أَن النَّهْي عَن الشَّهَادَة نهي عَن زور يشْهد بِهِ، وَالنَّهْي عَن خبر استكتام علمه عَلَيْهِ، وَقَوله تشهد بِسُكُون الدَّال الْمُهْملَة.

قَوْله: (نعده) بالنُّون وَتَشْديد الدَّال: أَي لَا نعد ذَلِك فِي حكم الاقرار.

قَوْله: (فخلف) قَالَ الْمَقْدِسِيَّ: ذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّ قَوْلَهُ لَا تُخْبِرْ فُلَانًا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفًا إقْرَارٌ.

وَزعم السَّرخسِيّ أَن فِيهِ رِوَايَتَيْنِ.

قَالَ ط: ينظر فِيمَا إِذا قَالَه ابْتِدَاء، وَذكر رِوَايَة الْكَرْخِي ومشايخ بَلخ وَرِوَايَة مَشَايِخ بُخَارى المذكورتين.

ثمَّ قَالَ: وَجه كَونه إِقْرَارا أَن النَّهْي عَن الاخبار يَصح مَعَ وجود الْمخبر عَنهُ لقَوْله تَعَالَى: * ((٤) وَإِذا جَاءَهُم أَمر من الامن أَو الْخَوْف أذاعوا بِهِ) * (النِّسَاء: ٣٨) ذمهم على الاخبار مَعَ وجود الْمخبر عَنهُ، وَمن شَرط صِحَة الاخبار عَنهُ فِي الاثبات فَكَذَلِك فِي النَّفْي، فَكَأَنَّهُ أثبت الْمخبر عَنهُ، وَكَأَنَّهُ قَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم فَلَا تخبره بِأَن لَهُ عَليّ ذَلِك، وَلَو قَالَ ذَلِك كَانَ إِقْرَارا اهـ.

وَوجه كَونه غير إِقْرَار مَا تقدم فِي لَا تشهد، ومسألتا الْبَيْت المذكورتان من قاضيخان من الْمُنْتَقى.

قَوْله: (وَمن قَالَ ملكي الخ) ملخصه: وَلَو أضَاف الشئ إِلَى نَفسه فَقَالَ ملكي هَذَا الْمعِين لفُلَان كَانَ هبة يَقْتَضِي التَّسْلِيم فَلَا يتم إِلَّا بِهِ، وَإِن لم يضفه إِلَى نَفسه كَانَ إِظْهَارًا وإقرارا لَا يَقْتَضِي التَّسْلِيم، وَهبة الاب لصغيره تتمّ بالايجاب فَلَا يحْتَاج لقبض ابْنه الصَّغِير.

وَالْحَاصِل: أَنه إِذا قَالَ ملكي ذَا لهَذَا الشَّخْص كَانَ منشئا لتمليكه فَيعْتَبر فِيهِ شَرَائِط الْهِبَة، وَمَنْ قَالَ هَذَا مِلْكُ ذَا فَهْوَ مُظْهِرُ: أَي مقرّ ومخبر فَلَا يشْتَرط فِيهِ شُرُوط الْهِبَة.

قَوْله: (لذا) أَي لهَذَا الشَّخْص.

قَوْله: (كَانَ منشئا) أَي لتمليكه هِبته.

قَوْله: (فَهُوَ مظهر) أَي مقرّ ومخبر وَمَسْأَلَة الْبَيْت من

<<  <  ج: ص:  >  >>