للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْحر وَالْعَبْد وَالشَّاة الذكية وَالْميتَة حَيْثُ جوز العقد فِي العَبْد والذكية إِذا بَين ثمن كل مِنْهُمَا أَن يجوز الصُّلْح عِنْدهمَا فِي غير الدّين إِذا بيّنت حِصَّته اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى مَا إذَا لم يبين مَا يُقَابل كل وَاحِد مِنْهُمَا أَو يفرق عِنْدهمَا بَين البيع وَالصُّلْح، وَالظَّاهِر أَنه لم يرد نَص فِي الصُّلْح عَنْهُمَا، وَلِهَذَا ذكره الزَّيْلَعِيّ بِلَفْظ يَنْبَغِي قِيَاسا على البيع، وَكَذَا قَول الشَّارِح.

قيل هَذَا قَول أبي حنيفَة، وَقيل هُوَ قَول الْكل ظَاهر فِي عدم وُرُود نَص عَنْهُمَا، فَلهَذَا اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ انْتهى.

قَوْله: (وَفِي التَّرِكَة دُيُون) أَي على النَّاس لقَرِينَة مَا يَأْتِي، وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْمَيِّتِ.

قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَذَكَرَ شَمْسُ الْإِسْلَامِ أَن التخارج لَا يَصح إِن كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ: أَيْ يَطْلُبُهُ رَبُّ الدَّيْنِ، لِأَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ على جَمِيع الْوَرَثَة اهـ.

قَوْلُهُ: (بِشَرْطِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخْرَجَ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ تَمْلِيكَ الدّين الخ) وَهُوَ هُنَا حِصَّة الْمصَالح.

قَالَ فِي الدُّرَر: لانه يصير مملكا حِصَّته من الدّين لسَائِر الْوَرَثَة بِمَا يَأْخُذ مِنْهُم من الْعين وتمليك الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَاطِلٌ وَإِن كَانَ بعوض، وَإِذا بَطل فِي حِصَّة الدّين بَطل فِي الْكل.

اهـ.

فَقَوْل الدُّرَر لانه أَي الْمصَالح عَن الدّين وَالْعين يعم الْعرض وَالْعَقار والمكيل وَالْمَوْزُون الْحَاضِر وَغير من عَلَيْهِ الدّين هُنَا بَقِيَّة الْوَرَثَة، وَقَوله: بَطل فِي الْكل لَان العقد الْوَاحِد إِذا فسد فِي بعض الْمَعْقُود عَلَيْهِ فسد فِي الْكل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالدَّلِيل لَهُ فِي مَسْأَلَة الدَّعْوَى، وَعِنْدَهُمَا: يبْقى العقد صَحِيحا فِيمَا وَرَاء الدّين، وَقيل هُوَ قَول الْكل كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيره كَمَا قدمْنَاهُ عَنهُ قَرِيبا.

أَقُول: وَيَنْبَغِي أَن لَيْسَ اخْتِلَاف الْقَوْلَيْنِ بَين الْمَشَايِخ على إِطْلَاقه، بل اللَّائِق كَون الْبطلَان قَول الْكل إِذا لم يبين حِصَّة الدّين فِي الْبَدَل، وَأما إِذا بَين فَيصح الصُّلْح عِنْدهمَا فِيمَا وَرَاء الدّين بِحِصَّتِهِ، إِذْ لَا مُوجب للبطلان حِينَئِذٍ فِيهِ عِنْدهمَا.

تدبر.

وَأَشَارَ إِلَى ذَلِك ابْن ملك.

قَوْله: (من غير من عَلَيْهِ الدّين) وَهُوَ الْوَرَثَة هُنَا.

قَوْله: (بَاطِل) لما ذكر من أَنه يصير مملكا حِصَّته من الدّين إِلَى آخر مَا قدمْنَاهُ عَن الدُّرَر: أَي ثُمَّ يَتَعَدَّى الْبُطْلَانُ إلَى الْكُلِّ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ وَاحِدَةٌ سَوَاءٌ بَيَّنَ حِصَّةَ الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يبين.

وَأَقُول: هَذَا إِذا لم يسلطهم وَلم يوكلهم فِي مِقْدَار نصِيبه من الدّين، وَأما إِذا سلطهم فَيَنْبَغِي أَن يَصح الصُّلْح كَذَا قيل.

قَوْله: (وَصَحَّ لَو شرطُوا إِبْرَاء الْغُرَمَاء) أَي إِبْرَاء الْمصَالح للْغُرَمَاء، وَالظّهْر أَن هَذِه الْحِيَل لِخُرُوجِهِ عَن كل التَّرِكَة، وَلذَا قَالَ فِي السراج والمنح: وَفِي الْوَجْهَيْنِ ضَرَر بَقِيَّة الْوَرَثَة فَلَا يَصح قَول الشَّارِح وأحالهم بِحِصَّتِهِ، لانها سَقَطت عَن الْغُرَمَاء كَمَا صرح بِهِ البزازي أَيْضا، وسنبينه قَرِيبا فِي المقولة الْآتِيَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَلم يذكر حِيلَة مَعَ أَنَّهَا أحسن مَعَ أَنَّهَا أحسن مِمَّا ذكر وَكنت أقتصر عَلَيْهَا.

ورأيتها فِي الْمَقْدِسِي: وَهِي أَن يَأْمُرهُم ليقبضوه لَهُ ثمَّ لَهُم، لَكِن لَهُ أَن يرجع، فَالْوَجْه الْآتِي أولى.

فرع: ادَّعَت امْرَأَة مِيرَاثهَا فصولحت على أقل من حظها أَو مهرهَا صَحَّ وَلَا يطيب لَهُم إِن علمُوا،

<<  <  ج: ص:  >  >>