للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الإمام النووي بعد أن ذكره: [ويغني عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها:

منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (لما كسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي بالصلاة جامعة) سيوفي رواية: (أن الصلاة جامعة) رواه البخاري ومسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها: (أن الشمس خسفت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث منادياً الصلاة جامعة) رواه البخاري ومسلم.

ويستحب أن يقال الصلاة جامعة لما ذكرناه من القياس على الكسوف ... ] (١).

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره: [وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها] (٢).

وقد أجاب العلماء على هذا الاستحباب بأن الحديث مرسل ضعيف كما ذكره الإمام النووي، وبأنه لم يثبت ذلك من هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

قال الإمام مالك إنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله إلى اليوم، قال مالك: [وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا] (٣).

وقال ابن القيم: [وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك] (٤).


(١) المجموع ٥/ ١٤، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٤٨٣.
(٢) فتح الباري ٣/ ١٠٤.
(٣) موطأ مالك ١/ ١٦٠.
(٤) زاد المعاد ١/ ٤٤٢.

<<  <   >  >>