للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع

بدع العيدين

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: قول المؤذن عند المناداة لصلاة العيد العبارة التالية: [الصلاة جامعة على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان يا أمة الهادي عليه السلام] ويكررها ثلاثاً:

وهذا النداء بدعة، وتوضيح ذلك من وجوه:

الأول: من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العيدين بدون أذان ولا إقامة فقد صح في الحديث عن ابن جريح قال أخبرني عطاء عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم قالا: (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) رواه البخاري ومسلم (١).

وزاد مسلم: [ثم سألته بعد حين فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة].

وأما المناداة لصلاة العيدين بقولهم: (الصلاة جامعة) فلم تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بخبر مرسل وهو ما رواه الشافعي عن الزهري أنه قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة) وذكره البيهقي عن الشافعي أيضاً وهو مرسل ضعيف كما قال النووي (٢).


(١) صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ١٠٥، صحيح مسلم مع شرح النووي ٢/ ٤٨٢.
(٢) الأم ١/ ٢٣٥، معرفة السنن والآثار ٥/ ٦٤، المجموع ٥/ ١٤.

<<  <   >  >>