للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن هذه الكيفية مرجوحة عند المحققين من العلماء والراجح هو مذهب جمهور أهل العلم أنه يكبر سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية وتكون التكبيرات الزوائد قبل القراءة في الركعتين ويدل على ذلك ما يلي:

١. عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس) رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني صحيح (١).

٢. وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة) رواه الترمذي ثم قال: [حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واسمه عمرو بن عوف المزني، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق] (٢).

وصححه الشيخ الألباني (٣).

٣. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما) رواه أبو داود، وقال الإمام النووي: [رواه أبو داود وآخرون بأسانيد حسنة فيصير بمجموعها صحيحاً.


(١) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٤/ ٥، صحيح سنن أبي داود ١/ ٢١٣، إرواء الغليل ٣/ ١٠٧.
(٢) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٣/ ٦٥ - ٦٧.
(٣) صحيح سنن الترمذي ١/ ١٦٦.

<<  <   >  >>