للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان الملبي يلبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) رواه البخاري (١).

وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: (كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكنَّ خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته) رواه البخاري ومسلم (٢).

قال الإمام النووي: [وقولها: (يكبرن مع الناس) دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه] (٣).

وقال الإمام البخاري: [باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر - رضي الله عنه - يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه وتلك الأيام جميعاً وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد] (٤).

إذا ثبت هذا فإن التكبير في جملته مشروع فأما قراءة القرآن بين كل وصلة من التكبيرات فلم يرد في ذلك أثر وإنما كان الصحابة يقتصرون على التكبير فقط وما كانوا يقولون بعد انتهاء وصلة التكبير (الفاتحة)،

فإن هذه بدعة فليس هذا المقام محلاً لقراءة الفاتحة وسيأتي تفصيل الكلام على هذه البدعة عند الكلام على البدع المتعلقة بقراءة القرآن الكريم.


(١) صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ١١٤ - ١١٥.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ١١٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٤٨٥.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٤٨٥.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ١١٤.

<<  <   >  >>