للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا التلقين مبتدع وليس له سند من السنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد نص على أنه بدعة طائفة من أهل العلم، قال العز بن عبد السلام رحمه الله: [لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) محمول على من دنا موته ويئس من حياته] (١).ونُقِل عن الإمام مالك القول بكراهة التلقين بعد الموت (٢).

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئاً ولا أعلم فيه للأئمة قولاً سوى ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت: يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه شهادة أن لا إله إلا الله؟! فقال: ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء إنسانٌ فقال ذلك، قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه ... ] (٣).

وقال الشيخ المرداوي بعد أن ذكر أن مذهب الحنابلة إثبات التلقين بعد الدفن: [ ... والنفس تميل إلى عدمه ... ] (٤).

وقال شمس الحق العظيم آبادي: [والتلقين بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث] (٥).

وقال العلامة ابن القيم: [ولم يكن يجلس - أي الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم] (٦).


(١) فتاوى العز بن عبد السلام ص ٤٢٧.
(٢) نقله صاحب كفاية الطالب الرباني نقلاً عن الآيات البينات للألوسي ص ٦٣.
(٣) المغني ٢/ ٣٧٧.
(٤) الإنصاف ٢/ ٥٤٩.
(٥) عون المعبود ٨/ ٢٦٨.
(٦) زاد المعاد ١/ ٥٢٢.

<<  <   >  >>