للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) لهم أن يتصدقوا على موتاهم لكن لا ثمناً للقرآن] (١).

ومذهب جمهور العلماء على أن القراءة على القبور غير مشروعة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولا يحفظ عن الشافعي في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحداً يفعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه] (٢).

جاء في الشرح الكبير: [وكره قراءة بعده أي بعد موته وعلى قبره لأنه ليس من عمل السلف].

وقال الدسوقي معلقاً عليه: [قوله لأنه ليس من عمل السلف أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة] (٣).

ولم يصح شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قراءة القرآن على القبر بخلاف ما ذكره بعض العلماء في الاستدلال على جواز القراءة عند القبر فمما ذكروه:

١. ما ذكره ابن عابدين عند تعليقه على قول صاحب الدر: قوله " ويقرأ يس "

لما ورد: (من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات) (٤).

فهذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق محمد بن أحمد الرياحي ... الخ السند.


(١) الإبداع ص ٤٤.
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٨٠، وانظر الإنصاف ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨، الفروع ٢/ ٣٠٢.
(٣) حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٣.
(٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣.

<<  <   >  >>