للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روى بسنده عن سهل بن سعد قال: [ما عدّوا من مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من وفاته ما عدُّوا إلا من مقدمه المدينة] وقال الحافظ ابن حجر: [وإنما أخروه - التاريخ - من ربيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم فناسب أن يجعل مبتدأ. وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم] (١).

وبناءً على ما تقدم فإن الأول من المحرم هو بداية السنة الهجرية وليس هو موعد هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى كلا الحالين لا يجوز اتخاذ الأول من المحرم عيداً وتخصيصه بنوع من العبادة أو الذكر لأن هذا الأمر بدعة لم يفعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعلها أحد من خلفائه ولا من صحابته فلا يصح اتخاذه عيداً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع وللنبي - صلى الله عليه وسلم - خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخول المدينة وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام أعياداً وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداً أو اليهود وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه] (٢).


(١) فتح الباري ٨/ ٢٧٠.
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٩٤.

<<  <   >  >>