للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة وهو ظاهر ... ] (١).

وأشار الشيخ ابن حجر المكي إلى أن الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الأذان ليست سنة فمن أتى ذلك معتقداً سنيته في ذلك المحل المخصوص نهي عنه ومنع منه لأنه تشريع بغير دليل ومن شرع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه (٢).

وسئل الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان؟ فأجاب: [أما الأذان فقد جاء في - الفتاوى - الخانية أنه ليس لغير المكتوبات وأنه خمس عشرة كلمة وآخره عندنا لا إله إلا الله وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ولا عبرة بقول من قال: إن شيئاً من ذلك بدعة حسنة لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة ... ] (٣).

وقال الشيخ سيد سابق: [الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان غير مشروع بل هو محدث مكروه] (٤).

وأجاب العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية على سؤال حول الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان فأجاب: [هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صوت فذلك مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً ثم اسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة


(١) الفتاوى الكبرى الفقهية ١/ ١٣١.
(٢) المصدر السابق ١/ ١٣١.
(٣) الإبداع ص١٧٥.
(٤) فقه السنة ١/ ١٢٢.

<<  <   >  >>