للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تابعي التابعين ولا الأئمة الأربعة المعتبرين، وإنما حدثت في عصر الملك صلاح الدين على يد رجل من الجاهلين المتصوفين وأنكرها بعض أهل العلم العاملين وهي لا تزال تنكرها قلوب العارفين بشرع الأمين حتى يأذن الله بإبطالها وإعادتها إلى أصلها على يد عبد من عباده الصالحين] (١).

وزعم بعضهم أن الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان وبالكيفية التي يفعلها المؤذنون ليست بدعة لأنها تدخل في عموم قول الله تعالى:

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (٢).

وعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من صلى عليَّ مرة صلى الله عليها بها عشراً) رواه مسلم، فهذا عام يشمل جميع الأوقات ويدخل في عمومه الصلاة والسلام بعد الأذان (٣).

والجواب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: إنه لا يصح الاستدلال بهذه النصوص العامة وتخصيصها بأفعال عامة الناس الذين ابتدعوا هذه البدعة.

ولا بد من دليل شرعي يخصص هذه العمومات ويقيد المطلق منها ولم يوجد.

الوجه الثاني: إن هذه الصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عرفت إلا في عصور متأخرة وابتدعت على يد بعض الجهلة من العامة فأين كان عنها الصحابة والتابعون وأهل القرون الثلاثة المفضلة.

فلو كانت مشروعة لسبقونا إليها وكل الخير في اتباع من سلف.


(١) السنن والمبتدعات ص ٢٣٤.
(٢) سورة الأحزاب الآية ٥٦
(٣) انظر إتقان الصنعة ص ٤٩ - ٥٠.

<<  <   >  >>