للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الذمي يمر بالعشار، قَالَ: يأخذ منه نصف العشر.

فقيل له: في كم يأخذ منه؟ فقال: إذا كان معه مثل نصف ما يجب على المسلمين، قَالَ: لا يؤخذ منه في السنة إلا مرة واحدة؟ قَالَ: هكذا في الحديث.

١٦٩ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم، لقول عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أضعفها عليهم» ، فمن الناس من يشبه الزرع على هذا.

١٧٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قول ابن عباس، وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو.

قَالَ إسحاق: قَالَ أحمد، وقال صالح: قَالَ أبي: عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جعل عليهم ما قد بلغك، كأنه لم ير ما قَالَ ابن عباس.

١٧١ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في الذمي يمر بالخمر على العاشر؟ قَالَ: تضاعف عليهم العشور

<<  <   >  >>