للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا؛ يقولون: يضاعف عليهم.

قَالَ: ويعجبني أن يحال بينه وبين الشراء

٢١٨ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الصاغاني، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: يمنع أهل الذمة أن يشتروا من أرض المسلمين.

قَالَ أبو عبد الله: وليس في أرض أهل الذمة صدقة، إنما قَالَ: {صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} [التوبة: ١٠٣] فأي طهرة للمشركين؟ !

٢١٩ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن موسى، أن أبا عبد الله سئل، يعني: عن الذمي، على أرضه الخراج؟ فقال: أما ما كان للتجارة فمروا نصف العشر، وأما أرضهم، فمن الناس من يقول: يضاعف عليهم العشر.

ومنهم من يقول: على أرضهم الصدقة.

ما أدري ما هو، إنما الصدقة طهرة، قَالَ الله، تبارك وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} [التوبة: ١٠٣] يروى عن الحسن،

<<  <   >  >>