قَالَ: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ، عَنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ» ، قَالَ: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير
٢٦٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية؟ قَالَ: لا تؤخذ منه
٢٦٤ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية، نأخذها منه؟ فأملى علي: هو أهل أن لا تؤخذ منه، قد يحرم بالإسلام