للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: مذهب الحنفية والحنابلة قالوا لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة وإنما يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، قالوا يجب عليه إذا دخل الوقت أن يتوضأ ويصلي ما شاء من الفروض والنوافل فإذا جاء وقت الصلاة الثانية فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ما شاء من الفروض والنوافل.

القول الثالث: مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو أوسع المذاهب في هذه المسألة قالوا بأن الذي يخرج منه الحدث الدائم هذا لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه حدث آخر غير هذا الحدث الدائم فإنه فيجب عليه أن يتوضأ، فمثلاً هذا المريض الذي يخرج منه بول دائم لا يجب عليه أن يتوضأ , لكن لو خرج منه ريح فيجب عليه أن يتوضأ لهذه الريح أو خرج منه غائط يتوضأ لهذا الغائط.

واستثنوا من ذلك مسألة:وهي ما إذا كان حصول الحدث في الوقت أمر يسير يعني غالب الوقت لا يخرج منه شيء ويخرج منه في وقت يسير فهنا قالوا يجب عليها الوضوء.

وأقرب المذاهب هو مذهب المالكية رحمهم الله ,ودليل ذلك:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت:جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي" (١) .

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ,وإنما أرشدها أن تتحيض في وقت حيضتها فقط ,فإذا انقضى وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وماعدا ذلك فأنه لا يجب عليها.

وأما ما يروى من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " توضئي لكل صلاة " فهذه الفظة مدرجة لم تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وإذا عرفنا ذلك نقول هذا الذي يخرج منه البول على سبيل الدوام لا يجب عليه الوضوء حتى يخرج حدث آخر غير هذا البول.


(١) متفق عليه

<<  <   >  >>