للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فحكم حمل هذه الصور فيه رأيان للعلماء:

الرأي الأول: المشهور من مذهب الحنابلة كراهة صلاة من يحمل الصورة.

الرأي الثاني: الحنفية والشافعية قالوا: إن هذا جائز ولا يكره.

والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، أنا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أميطي عنا قرامك (١) فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي" (٢) .

قال العيني رحمه الله في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري " إذا كان هذا النهي في البيت الذي يصلي فيه، فكونه في الثوب الذي يصلي فيه المصلي وفيه تصاوير هذا من باب أولى.

والأقرب في هذه المسألة: أن مثل هذه الصور جائزة، ولا بأس بها كما هو في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد (٣) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: لكن الأشياء الضرورية التي دخلت على الناس وعمت بها البلوى كالصور في النقود والكبريت والجوزات، فالذي يظهر أن هذا من باب الاضطرار وعموم البلوى يرجى فيها العفو من الله، ويسهل الأمر فيه.

ويستدل العلماء رحمهم الله على أن مثل هذه الأمور يسهل فيها أن السلف رحمهم الله حملوا النقود الإفرنجية وهذه النقود الإفرنجية كانت تحمل صور الملوك وكذلك أيضاً تحمل صور الحيوانات، فيدل ذلك على أن مثل هذا جائز ولا بأس به.

وهناك دليل أن هذه الأشياء ممتهنة بالأخذ والإعطاء.

وكذلك أن أيضاً قال بعض العلماء إنما المشركين كانوا يعبدون الصور الكبار، وأما مثل هذه الصور فإنها صور صغيرة فانتفت المشابهة يعني لا يكون من حمل هذه الصورة متشبها بعباد الأوثان.


(١) قرامك) : القرام: الستر الرقيق
(٢) رواه البخاري في باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك)
(٣) الفتوى رقم (٦٥٨)

<<  <   >  >>