للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول الله - عز وجل -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} (١) ، يعني بلغتهم ولا يحصل البلاغ والتعليم إلا إذا كان بلغة المخاطبين.

والرأي الثالث: التفصيل في هذه المسألة أنه يشترط أن تكون الخطبة بالعربية إلا مع العجز إذا كان الخطيب لا يتكلم العربية فإنه يخطب بلسان قومه. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله.

والأقرب في هذه المسألة أن يقال: ينظر إلى حال المستمعين:

١- فإذا كان المستمعون لا يفهمون العربية فإن الخطبة تكون بلغتهم كما هو مذهب الحنفية لأن الله - عز وجل -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} (٢) يعني بلغتهم فإذا كان ذلك في أصل تبليغ الرسالة أنها تكون بلسان القوم المرسل إليهم ففي تفاريع الرسالة من باب أولى لأن الخطبة نوع من تبليغ الرسالة.

وأيضاً النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود لكي يتمكن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكاتبتهم بلغتهم وإقامة الحجة عليهم.

٢- أن تكون لغة المستمعين هي العربية وفيهم أناس لا يتكلمون العربية فنقول لخطبة هنا تكون بالعربية وأما غير العرب فإن الخطبة تترجم لهم فهذا طريق.

فالطريق الأول: أن الخطبة تترجم لهم بعد الصلاة فهذا جائز ولا بأس به ولا يكون هذا من قبيل المحدث بل إن هذا من قبيل تبليغ الخطبة, وتبليغ الخطبة قد لا يكون إلا بهذا الطريق كما يسلك في بعض المساجد.

الطريق الثاني: قال به بعض أهل العلم أن هؤلاء الذين لا يتكلمون العربية تترجم لهم الخطبة في أوراق ثم توزع عليهم الخطبة ويقرؤونها.

الطريق الثالث:أن الخطبة تسجل وأثناء إلقاء الإمام الخطبة أنه يوضع لهم تسجيل بلغتهم يستمعون إليه أثناء الخطبة عن طريق خلال سماعات.


(١) إبراهيم٤
(٢) إبراهيم٤

<<  <   >  >>