للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرأي الثاني: مذهب الحنفية أن نقل الميت مكروه إلا لمسافة يسيرة قالوا كالميلين- يعني ما يقرب ثلاثة كيلومترات فقط - أما ما عدا ذلك لا ينقل ولا يفرقون بين البلد المقدس وغيره وهو أضيق المذاهب في هذه المسألة.

الرأي الثالث:مذهب الشافعية رحمهم الله التفصيل في هذه المسألة يقولون إن كان لبلد مقدس فإن هذه جائز لا بأس به وإن كان لغير لبلد مقدس فإنه يحرم ولا يجوز.

وننبه أن هذا الكلام ما لم يؤدي النقل إلى هتك حرمة الميت بتغيره فإذا كان يؤدي إلى تغيره فإنه لا يجوز وأما إذا لم يؤدي إلى تغيره مثل وقتنا الحاضر فإنه يمكن نقله إلى مكة خلال ساعات وكذلك بسب وسائل الحفظ الموجودة فإنه لا يؤدي إلى تغيره.

أدلة من قال بجواز النقل:

" أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر" وهذا أخرجه البخاري ومسلم.

أن عمر - رضي الله عنه - كما في البخاري استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدفن في حجرتها بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر رضي الله عنه , فيقاس عليه مثل ذلك لو أن هذا الرجل الذي مات وصى بأن ينقل إلى بلده ليدفن بجوار أهله وأقاربه.

أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - توفي بالعقيق ونقل إلى البقيع (إن ثبت فالأمر يسير) .

أن عبد الرحمن بن أبي بكر- رضي الله عنه - توفي بِحُبَشِي وهذا موضع قريب من مكة ونُقل إلى مكة.

والمتأمل لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك أيضاً الصحابة - رضي الله عنهم - يجد انهم يدفنون موتاهم في البلد الذي مات فيه لم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن ينقل من مات في المدينة إلى مكة مع أن مكة أفضل من المدينة،أو أن من مات خرج المدينة ينقل إلى المدينة أو ينقل إلى مكة فهذا لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحابة - رضي الله عنهم -.

<<  <   >  >>