للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء.

رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

أدلتهم:

منها: سائر أدلة الاستجمار، لأن المستجمر سيمسح النجاسة مسحاً ولن يزيلها بالماء يمسحها بالخرق أو بالتراب أو بالحجارة ... إلخ، ولا يزيلها بالماء.

منها: ما ثبت في صحيح البخاري (١) من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" كان لإحدانا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم حيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها ". منها: حديث أبي سعيد في طهارة النعلين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد وفي نعليه أذى فإنه يدعكهما بالتراب "طهورهما التراب " (٢) .

منها: وحديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف في ذيل المرأة الذي تجره إذا خرجت إلى السوق قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يطهره ما بعده " (٣) .

الترجيح: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء وهذا القول هو الصواب.


(١) باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه
(٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة " باب الصلاة في النعل "عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعاهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: " ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأينا ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " ورواه ابن حبان أيضا في " صحيحه ".
(٣) رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي.

<<  <   >  >>