وأيَّاً كان فالجامع المشترك بين هذه الأسئلة وأجوبتها هو الموافقة بين لفظي الآية وسبب نزولها.
الثاني: الأفعال التي تقع من رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو من أصحابه أو من غيرهم فينزل القرآن معالجًا لها ومتحدثاً عنها وهذا هو الكثير في أسباب نزول القرآن.
ومن خلال تتبعي لأسباب النزول ودراستها تبين لي أنه لا بد من وجود قدر من الاتفاق بين أسباب النزول، والآيات التي نزلت لأجلها في الألفاظ، وإذا كان سياق الآيات قبل الآية وبعدها مؤثراً في تحديد سبب النزول - كما سيتبين لك - مع أن العلاقة بينهما ليست مباشرة، فلا ريب أن الصلة بين لفظ الآية وسبب نزولها أكثر التصاقاً، وأشد اتفاقاً، وبالتالي أبلغ أثراً.
ولأجل هذا فقد أثبتُّ أسباباً، ونفيت أخرى تطبيقاً لهذا الضابط وتثبيتاً له.
وسأذكر من أقوال العلماء ما يبين ملاحظة الألفاظ في تحديد المعاني:
أولاً: محمد بن جرير الطبري فقد ذكر قوله تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥).
ثم ذكر قولين في معنى الإفساد: أحدهما: قطع الطريق وإخافة السبيل، والثاني: قطع الرحم إلى أن قال: (غير أن الأشبه بظاهر التنزيل أن يكون كان يقطع الطريق، ويخيف السبيل لأن اللَّه - تعالى ذكره - وصفه في سياق الآية بأنه سعى في الأرض ليفسد فيها، ويهلك الحرث والنسل، وذلك بفعل مخيف السبيل أشبه منه بفعل قطاع الرحم). اهـ.
وكأنه - والله أعلم - راعى معنى السعي والإهلاك وأنهما يقتضيان الفعل بخلاف قطع الرحم فليس فيه إلا الترك.