الكفار، وهم الذين كان يدعو لهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكر كلامًا إلى أن قال: ولا يبعد أن يقال: إن لفظ الآية أوسع، والاعتبار بعموم اللفظ لولا تقييده بقوله:(الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا) فإنه يشعر باختصاص ذلك بالمستضعفين الكائنين في مكة). اهـ.
سادساً: الشنقيطي فإنه ذكر قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ... ) الآية. ثم ذكر ثلاثة أقوال في معنى المحصنات فقال:(قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات.
وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الآية الحرائر.
وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات، وعليه فمعنى الآية: وحرمت عليكم المتزوجات لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار وهذا القول هو الصحيح.
ثم رد القول الأول، ورد الثاني وقال: إنه غير ظاهر لأن المعنى عليه: وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ الآية كما ترى. وصرح العلامة ابن القيم بأن هذا القول مردود لفظًا ومعنى فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا، ويؤيده سبب النزول). اهـ بتصرف.
وسأذكر من الأمثلة التي تناولتها بالدراسة ما يبين ارتباط الآيات بأسبابها من حيث الألفاظ.
١ - أخرج أحمد ومسلم والدارمي وأبو داود والترمذي والنَّسَائِي وابن ماجه عن أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأنزل اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) حتى فرغ من الآية. فقال رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).