للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- (أو تسريح بإحسانٍ. .). ولم يقل: فإمساك بإحسان، أو تسريح بمعروف، لما كان الإِحسان أخص من المعروف، وأبلغ، والإِمساك مظنة الطول، فكُلِّف الإِنسان فيه بالأخف وهو المعروف.

والطلاق ليس كذلك فكلف فيه بالأبلغ، وهو الإِحسان، قال شيخنا: كان ابن عبد السلام يعترض على الموثقين - أو يُحْكَى عن غيره - كَتْبُهم هذا في الصداقات.

وجوابه: أن ابن يونس ذكر أن كَتْبَه أثرٌ ورد عن ابن عمر.

<<  <   >  >>