- (أَوْ أَكْنَنْتُمْ. .). أخرت عن التعريض، وإن كان متقدمًا في الوجود إشارة لتساويهما في الإِباحة.
- (إلا أن تقولوا. .). هو التعريض لكن أفاد حصر الإِباحة فيه.
٢٣٧ - (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ. .). كون الشيء قبل الشيء الأظهر أنه لا يقتضي وقوع الشيء المسبوق.
فإذا قلت:" جاء زيد قبل عمرو "، لم يقتض ذلك وقوع مجيء عمرو على هذا المعنى يتقرر قوله تعالى:(لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. .)، إلا أن يقال: إن ذلك على سبيل الفرض، والتقدير، وعلى ذلك أيضا تقرر هذه الآية؛ لأن المعنى: أن المسيس لم يقع إجماعًا.
وقال الإِمام في " الإِرشاد ": إنه تعالى يتفضل بالنعم قبل استحقاقها فقال شارحه " المُقْترح ": هذا الكلام يقتضي ثبوت الاستحقاق ". والأظهر خلاف ما قاله المقترح لما مرّ.
وقال البُراذعي في " التهذيب ": ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل،