للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٩٦ - (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. .). لا يدل على وجوب العمرة؛ لأن من دخل في نافلة وجب عليه إتمامها.

- (فمن كان منكم مريضًا. .). كالاستثناء من قوله: (ولا تحلقوا)، فيدل أن العام في الأشخاص عام في الأزمنة، والأحوال.

٢٠٠ - (فَإِذَا قَضَيْتُمْ. .). قول الزمخشري: أي فرغتم من عبادتكم.

يدل أن القضاء يطلق على الأداء، فلا حجة للفقهاء في قوله عليه السلام: " وما فاتكم فاقضوا. . "، على أن ما يأتي به المسبوق قضاء، ومثل هذه الآية (فإذا قضيتم الصلاة. .).

- (أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. .). الطِّيبي: قول الزمخشري: على أن (ذِكْرًا) من

<<  <   >  >>