للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٦٨ - (كلوا. .). إمّا للامتنان إن قلنا: الأصل للإِباحة وإلّا فللإِباحة، وهو أولى؛ لأنها حقيقة فيها على رأي بعض الأصوليين، وهي في الامتنان مجاز اتفاقًا.

١٦٩ - (ما لا تعلمون). الفقيه يعلم أنه يجب عليه العمل بما ظنه، فقد قال: " على " الله ما يعلم.

<<  <   >  >>