للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٢ - (تداينتم. .). قيل: هي مفاعلة لا تكون إلا من الجانبين فلا يتناول إلا الدَّين بالدَّين أو فسخ الدَّين في الدَّين فلا يصح حمله على ظاهره، بل المراد به إذا تعاملتم.

وأجيب: بأنه يتناول الدَّين بالدَّين عن معاوضة فإن من اشترى بنقد أو نسيئة فإذا دفع الثمن حصل له في ذمة المشتري، وله عليه الرجوع بعهدة العيب أو الاستحقاق.

- (وبدين). أتى به ليكون نكرة في سياق الشرط فيعم.

الزمخشري: ذُكِرَ ليعود عليه الضمير ولو لم يذكر لقال: " فاكتبوا الدين "، ولا يحسن بذلك النظم، ولأنه أبين؛ لتنويع الدين إلى مؤجل، وحال ".انتهى.

يقال له: لا يتوقف عود الضمير على ذكره؛ لجواز إعادته على المصدر المفهوم من الفعل كما أعيد في قوله: (اعدلوا هو أقرب للتقوى).

ابن عطية: أتى به،؛ لأن تدايَن في كلام العرب مشترك يقال: تداينوا أي جاز بعضهم " بعضا ".

ويقال: تداين بمعنى أخذ الدين.

فقال: (بدين) ليبين أنه من أخذ الدين. " انتهى.

<<  <   >  >>