للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وقوله: (لمن أراد) بيان لمن توجه إليه الحكم كـ (هيت لك)، بيان: أي الحكم لمن أراد تمام الرضاع إليه.

وقيل: (اللام) متعلقة ب (يرضعن) كما تقول: أرضعتْ فلانة لفلان ولده أي: (يرضعن. . حولين) لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء.

قيل: قوله: يحتمل أن المعنى: لمن أراد أن يتم الرضاعة من الأمهات فاسد؛ لأنه قال أولًا: أن (يرضعن) خبر المراد به الأمر، والأمر للوجوب؛ لأن الرضاع واجب على الأمهات والواجب لا يصح أن يكون مؤكدًا، ولا لإِرادة المكلف، فلا يحسن أن يقال: يجب عليك أن تفعل كذا إن أردت ذلك. وأجيب: بأن الوجوب تعلَّق ببعض الحولين، والإِرادة تعلقت بتمام الحولين.

وردّ بأن (يرضعن) عامل في الحولين المؤكد بـ (كاملَين) والتوكيد يرفع المجاز كقوله: (وكلم اللَّه موسى تكليمًا)، وتعين الحقيقة، فالمراد: مدلول الحولين حقيقة، وهو المجموع؛ لأن التعيين يتعلق بالوجوب، وإن لم يكن مقدورًا معلومًا لزم تكليف ما لا يطاق. وبنحو هذا استدل ابن رشد في " مقدماته " على عدم وجوب المتعة.

وأجيب عنه: بأن نفقة المطلقات في العدّة واجبة، وليست مقدَّرة، ولا محدودة، وإنما هي معلومة بالعادة فكذلك هذا.

<<  <   >  >>