للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمغيرة: يؤديها، وتنفع إذا لم يشك في كتابه، وهو الذي عوّل عليه الناس.

ووجه القول بأنها لا تنفع أن خَطَّه فَرْع عن علمه فإذا ذهب علمه ذهب نفع خَطَّه.

وأجيب: بأن خَطَّه بدل الذكرى فإن حصلت وإلا قام مقامها.

انتهى.

ليس في الآية دليل لما ذكر ابن العربي؛ لأنه لم ينف الريبة جملة؛ لأن قوله: (وأدنى ألا ترتابوا) يدل أنه لا بدّ " ثم " من الريبة، والكَتْب يزيلها أو ينقص " منها " فكأنه يقول: وأقرب لانتفاء الريبة فلم تنتف كلها.

- (إلا أن تكون تجارة. .). إن أراد بالأول الدَّين، وبهذا الحاضر فيكون استثناءًا منقطعًا، وإن أراد بالأول مطلق المعاملة فهو متصل.

فإن قلت: هل في الآية دليل لمن يقول: الاستثناء من الإثبات ليس بنفي كالاستدلال بقوله تعالى: (فسجدوا إلا إبليس أبى. .).

لقوله: (فليس عليكم جناح. .) وإلا لما كان له فائدة.

<<  <   >  >>