به بلا خلاف، وإن قبضه بالشهادة ثم أذن، للراهن في التصرف فيه فتصرف فيه الراهن بطل الحوز بلا خلاف، وإن أذن له في التصرف فلم يتصرف الراهن، ولم يزل بيد المُرتْهن فظاهر " كتاب الرهن " من " المدونة " أن ذلك مبطل للحوز، وظاهر " كتاب تحريم البئر " أنه غير مبطل؟ بناء على أن الحوز شرط في لزوم الرهن أو في استحقاقه.
الزمخشري: وعند مالك يصح الارتهان بالإيجاب، والقبول دون القبض " انتهى. مالك يقول: إن الرهن ينعقد بالقول، ولا يتم إلا بالقبض فإن اتفقا على الرهينة لم يكن لأحدهما رجوع، وإذا قبض الرهن، وبقي عنده ثم فَلَّس الراهن فالمُرتهن أحق به من الغرماء، وإذا قبضه ثم ردّه إلى الراهن ثم فَلَّس الراهن لم يكن للمرتهن أن يختص به دون الغرماء.
- (فإن أمن بعضكم بعضًا. .). الزمخشري: حث المْدِيَان على أن يكون عند ظن الدائن به وائتمانه له وأن يؤدى له الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه، وسمي الدين أمانة، وهو مضمون، لائتمانه عليه بترك أخذ الرهن