فإن كان قاصرًا على النفس، ولا أثر له في الخارج كالإِيمان، والكفر فلا خلاف في المؤاخذة عليه، وإن كان له أثر في الخارج فإن تم به بأثر ذلك فلا خلاف في المؤاخذة به كمن يعزم على السرقة فيسرق أو على القتل فيقتل، وإن عزم عليه في نفسه، ورجع عن فعله في الخارج فإن كان اختيارًا لغير مانع فلا خلاف في عدم المؤاخذة به، بل ذكروا أنه يؤجر على ذلك كما في بعض طرق الحديث:" إنما تركها من جرَّاي "، وإن رجع عنه لمانع منعه ففي المؤاخذة به قولان " انتهى.
وجعل ابن عطية: هذه الآية كآية الأنفال: (إن يكن منكم عشرون صابرون. .)، وليست مثلها؛ لأن آية الأنفال ليس فيها إلا النسخ؛ لأنه رفع كل الحكم وهذه تحتمل النسخ، والتخصيص كما قال بعضهم.