للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى أن الذكر الذي تمنته هي ليس هو كالأنثى التي وضعتها، بل هي أشرف، وأحسن، وإن كان كلامها، وهو الأظهر فإمّا أن تكون قالت: ذلك معترفة أن الله لا يريد إلا الحسن، وأن هذه الأنثى أحسن من الذكر الذي تمنته. وإمّا أن يقول: أنها في مقام الدهش فجعلت ما حقه أن يكون اسمًا خبرًا لدَهَشِها؛ لأن قصدها كان في الذكر.

ابن العربي: قال بعض الشافعية: الدليل على أن المُطَاوِعَة في نهار رمضان لزوجها على الوطىء لا تشاركه في وجوب الكفارة. قوله تعالى: (وليس الذكر كالأنثى)، وردّه ابن العربي بوجهين:

الأول: أنه لا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.

الثاني: " أنّا لا نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال الواردة بلفظ العموم [وهي] على قصد الخصوص، وبين ما جاء بلفظ العموم مرادًا به العموم أيضا، وهذه المرأة إنما قصدت بكلامها أنها نذرت خدمة الولد للمسجد، ورأته أنثى فاعتذرت إلى ربها من خروجه على خلاف ما قصدت، وقولها: (ليس الذكر كالأنثى) أرادت أن الأنثى تحيض فلا تصلح في تلك الأيام للمسجد. ويحتمل أن تريد أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال.

<<  <   >  >>