للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عطية: الجمهور على تجويز القرعة فيما يصح فيه التراضي دون قرعة، وأما ما لا يجوز فيها التراضي فجوزها الجمهور، ومنعها أبو حنيفة.

ابن العربي: ثبت " أن رجلاً اعتق ستة أعبد في مرضه، ولا مال له

غيرهم فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة ".

واحتج أبو حنيفة بأن القرعة في شأن زكريا كانت فيما يجوز فيه التراضي بخلاف حديث الأعبد فإنه لا يصح التراضي في الحرية، والرق، وإنا يثبت بالحكم دون قرعة فجازت، ولا طريق للتراضي فيها، وضعَّفه ابن العربي بأن القرعة فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاحّ

<<  <   >  >>