للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأجوبة منها:

١ - أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز.

٢ - أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به.

٣ - أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي، لما روى أحمد (ت - ٢٤١هـ) في مسنده من طريق شهر بن حوشب (١) قال سمعت أبا سعيد (ت - ٧٤هـ) وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا ينبغي للمطي أن تُشَد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي» (٢) ، قال الحافظ ابن حجر (ت - ٨٥٢هـ) ، (وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف) (٣) .

وقد أجاب المباركفوري (٤) رحمه الله عن هذه الصوارف عن ظاهر الحديث الذي هو التحريم إلى الإباحة بأجوبة:


(١) شهر بن حوشب الأشعري، فقيه مقريء، شامي الأصل، سكن العراق، ولي بيت المال مدة، ت سنة ١٠٠هـ.
انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ٤/٣٦٩، شذرات الذهب لابن العماد ١/١١٩.
(٢) أخرج الحديث أحمد في مسنده ٣/٦٤ من حديث أبي سعيد، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي ٤/٣، وقال الألباني في إرواء الغليل ٣/٢٣٠: قوله: (إلى مسجد) زيادة في الحديث لا أصل لها في شيء من طرق الحديث عن أبي سعيد ولا عن غيره فهي منكرة، بل باطلة، وقال الأرناؤوط في تحقيقه المسند ١٨/١٥٣: صحيح، وإن كان السند ضعيفاً، لضعف شهر.
(٣) فتح الباري لابن حجر ٣/٦٥.
(٤) المباركفوري: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، عالم شارك في أنواع من العلوم، ولد في مباركفور من الهند، ونشأ بها وقرأ علوم العربية والفقه وأصوله والمنطق والفلسفة، ت سنة ١٣٥٣هـ.
انظر في ترجمته: معجم المؤلفين لكحالة ٥/١٦٦.

<<  <   >  >>