للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن أراد المسجد فقط فهذا مشروع، لحديث النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وحديث تفضيل الصلاة في المسجد النبوي على غيره من المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام.

وإن أراد القبر فقط فهذا غير مشروع، فلا يجوز شد الرحل للقبور.

وإن أرادهما جميعاً فهذا جائز، فالأصل هو المسجد، ويدخل القبر بالتبع. (١)


(١) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص٢٤٢، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٦/١٢٦.

<<  <   >  >>