للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الإجماع فيقول ابن حجر الهيتمي (ت - ٩٧٣هـ) : (وأما إجماع المسلمين فقد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار والمعول في نقل الخلاف والإجماع) (١) .

وأما القياس: فتقاس زيارة قبر نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم على زيارة قبور غيره، بل زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أولى وأحرى، وأحق وأعلى (٢) .

وأما كراهة الإمام مالك (ت - ١٧٩هـ) رحمه الله قول بعض الناس: زرت قبر النبي، فهذا لهم عليه توجيهات:

منها: أن لفظة (الزيارة) تستعمل في زيارة قبر كل ميت، وكراهة الإمام مالك (ت - ١٧٩هـ) لهذه اللفظة؛ إنما هو لرفعة مكانة النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يساوى وغيره بعبارة واحدة، فكراهة الإمام مالك (ت - ١٧٩هـ) رحمه الله إنما هو لأجل أن كلمة أفضل من كلمة.

ومنها: أنه كره لفظة (الزيارة) ؛ لأن الزيارة تكون لوصل المزور ونفعه، وأما في زيارة قبر الرسول صلّى الله عليه وسلّم فلا تقال هذه اللفظة لعدم حاجة الرسول صلّى الله عليه وسلّم لذلك، وإنما الحاجة للزائر في رغبته الثواب من عند الله عزّ وجل.

ومنها: أن كراهة الإمام مالك (ت - ١٧٩هـ) رحمه الله لفظة الزيارة؛ لإضافتها إلى القبر، وأنه لو قال: زرنا النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يكرهه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٣) . وبه قال القاضي عياض رحمه الله (٤) .


(١) الجوهر المنظم للهيتمي ص١٥.
(٢) انظر: شفاء السقام للسبكي ص٨١ - ٨٣، تحفة الزوار للهيتمي ص٥١، ٦٣، سعادة الدارين للسمنودي ١/٧٤.
(٣) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ١/١٧٢ كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، والحميدي في مسنده ١٠٢٥، باب الجنائز، وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد ص٢٥.
(٤) القاضي عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي، أبو الفضل، العلامة الحافظ، عالم المغرب، ت سنة ٥٤٤هـ.
انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي ٥/٢٨٥، شجرة النور الزكية لمخلوف ص١٤٠.
وانظر: قول القاضي عياض في هذه المسألة في: الشفا مع شرحيه نسيم الرياض للخفاجي، وشرح الشفا لعلي القاري ٣/٥١٣.

<<  <   >  >>