للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الأدلة التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد بالتواتر، فحين ذكر المحدثات من الأمور في تعظيم القبور قال: (منها: الصلاة عند القبور مطلقاً، واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بالنهي عن ذلك، والتغليظ فيه) (١) .

ومما ورد في النهي عن ذلك: ما رواه جندب بن عبد الله (٢)

رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ الله إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً، لا تخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك» (٣) .

وعن عائشة (ت - ٥٨هـ) رضي الله عنه قالت: (لما نُزل برسول الله صلّى الله عليه وسلّم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٤) .

وعن أبي هريرة (ت - ٥٧هـ) رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٥) ، وفي رواية لمسلم (ت - ٢٦١هـ) : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٦) .


(١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٦٧٢.
(٢) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، أبو عبد الله، سكن الكوفة، ثم البصرة، يطلق عليه جندب الخير، وجندب الفاروق.

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/١٠٩، سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/١٧٤.
(٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١/٣٧٧ كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.
(٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١/٥٣٢ كتاب الصلاة، باب حديث أبو اليمان، ومسلم في صحيحه ١/٣٧٧ كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.
(٥) الحديث رواه البخاري في صحيحه ١/٥٣٢ كتاب الصلاة، باب حديث أبو اليمان.
(٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١/٣٧٦ كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.

<<  <   >  >>