للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الشواهد على ذلك:

ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين -: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإني أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) (١).

وما جاء في حديث الصحيحين، قال نافع: حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط، فقال: أكثر علينا أبو هريرة، فصدقت - يعني عائشة - أبا هريرة، وقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله .. (٢).

والشاهد: ما وقع في رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد بن


(١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب فسخ الماء من الماء (٣٤٨): قال الإمام النووي: قولها (على الخبير سقطت): معناه صادفت خبيراً بحقيقة ما سألت عنه، عارفاً بخفية وجلية حاذقاً فيه. النووي: شرح مسلم: ٤/ ٢٨١
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز، باب فضل إتباع الجنائز (١٣٢٣)

<<  <   >  >>