للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والروافض ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد فيهم، كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد، ثم قال: فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، أو كان في قتله مفسدة راجحة.

وقال رحمه الله: فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من سب الصحابة (١).

قال الفريابي: سمعت رجلا يسأل أحمد عمن شتم أبابكر قال: كافر، قال: فيصلى عليه؟ قال: لا، وسألته، كيف يصنع به وهو يقول (لا إله إلا الله) قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.

وقد سأله بعض الناس عن جار رافضي يسلم علي، أرد عليه؟ قال: لا.

قلت: كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم صل على أبي بكر، فإنه يحبك ويحب رسولك) أخرجه الخلال في السنة بسند صحيح. (٢)

أضف إلى هذا أن جماعة من أهل العلم نصوا على أنه لا يصلى خلف من بسب الشيخين، فسئل الإمام الثوري: يصلى خلف من يسب الشيخين


(١) ابن كثير: البداية والنهاية: ١٤/ ٢٦٨، مجموع الفتاوى: ٣/ ٤٠٩، ٢٨/ ٤٩٩.
(٢) الخلال: السنة:٢/ ٣٠٩، ٣/ ٤٩٤، ٤٩٩.

<<  <   >  >>